ثلاثا ثلاثا ، إلى
أن قال : كل ذلك بالإجماع كما في الغنية ، بل في المبسوط التصريح بأنهما لا يكونان
أقل من ثلاث.
والأقوى أنه مستحب
في مستحب كما هو صريح اللمعة وغيرها كظاهر التذكرة وغيرها ، تمسكا بالمطلقات التي
كادت تكون من المتواترة ، بل ظاهر الوضوء المحكي عن أمير المؤمنين عليهالسلام[١] عدم التثليث ،
وما في خبر أبي إسحاق
الهمداني [٢] المنقول عن أمالي ولد الشيخ عن أمير المؤمنين عليهالسلام في عهده إلى محمد
بن أبي بكر لما ولاه مصرا إلى أن قال : « وانظر إلى الوضوء ، فإنه من تمام الصلاة
، تمضمض ثلاث مرات ، واستنشق ثلاثا » وما
عن الكاظم عليهالسلام[٣] أنه كتب إلى علي ابن يقطين « تمضمض ثلاثا ، واستنشق ثلاثا
» لا يصلح لتقييد تلك المطلقات تقييدا بحيث يكون الفاعل للواحد أو لاثنين شرعا
آثما ، وكيف وفي أصل حمل المطلق على المقيد في المستحب ما هو غير خفي ، فضلا عن
حمل هذا المطلق على نحو هذا المقيد ، بل قد يدعى أن نحو ذلك في الواجب لا يفيد
اشتراط هيأه العدد ، بل هو من قبيل الأوامر المتعددة ، وما في بعض كلمات الأصحاب
من ظهور التقييد بادئ بدء يجب تنزيله على ذلك كما هو واضح ، نعم قد ظهر لك من
الروايتين المذكورتين استحباب التثليث كما أفتى به الأصحاب ، فما وقع من بعض
متأخري المتأخرين من إنكار مستنده ليس في محله ، نعم ما ذكره بعضهم من كون الثلاث
بثلاث أكف ومع إعواز الماء يكفي الكف الواحدة لم أقف له على مستند بالخصوص ، بل عن
مصباح الشيخ ومختصره ونهايته والمقنعة والوسيلة والمهذب والإشارة الاقتصار على كف
لكل منهما ، وعن ظاهر الاقتصاد والجامع الاكتفاء بكف لهما ، كما هو مقتضى
الإطلاقات مع التأييد بالنهي عن السرف في ماء الوضوء ، وفي
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٦ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٥ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ١٩.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٢ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ٣.