responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 332

لأن مبنى الجواز فيه الاحتياط الذي رجحه العقل ، وهو مفقود مع وجود الفرد المتيقن لأن الاحتياط فيه.

ثم ان الذي يظهر من النصوص والفتاوى كون وقت التسمية عند الشروع في الوضوء ، نعم قد يدخل فيه بعض أجزاء الوضوء المستحبة ، لكن قال في الحدائق : « الظاهر امتداد وقتها من حين الوضع أو الصب للاستنجاء الى الشروع في غسل الوجه » وهو بعيد جدا ، وكأن منشأ وهمه استحباب التسمية عند الاستنجاء ، ثم الدعاء بقوله اللهم اجعلني من التوابين ، إلى آخره. مع استبعاد استحباب التسمية ، وفيه أنه لا مانع من الحكم باستحبابهما معا بعد ظهور الأدلة فيه ، وهل يستحب ذكرها في الأثناء لو تركها عمدا أو نسيانا كما صرح به جماعة ، بل في الحدائق نسبته إلى الأصحاب ، لقوله عليه‌السلام : ( لا يترك الميسور ) ولكونه أقرب الى المشروع ، ولأنه كالأكل ، وفي الجميع نظر واضح ، أو لا يستحب لعدم الدليل؟ ولعله الأقوى ، لظهور التسمية على الوضوء في وقوعها في أوله ، ولما سمعته في مروي الخصال المتقدم ، ولما في الوضوء البياني‌ أنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم [١] : « غرف ملأها ماء فوضعها على جبينه ، ثم قال : بسم الله وسد له » فما في الذكرى من استحباب ذكرها في الأثناء ولو مع الترك العمدي لا يخلو من نظر ، نعم الظاهر من الأخير تأخر التسمية عن الوضع ، بخلاف‌ مروي الخصال المتقدم « لا يتوضأ الرجل حتى يسمي يقول قبل أن يمس الماء » إلى آخره لكن يحتمل جواز كل من الأمرين جمعا بينهما.

ومن سننه غسل اليدين من الزندين على الأظهر قبل إدخالهما الإناء الذي يغترف منه من حدث مسمى النوم أو البول مرة ، ومن الغائط مرتين كما في الخلاف والمبسوط والجمل والعقود والغنية والكافي والجامع والسرائر والمعتبر والمنتهى وغيرها من كتب المتأخرين ، بل لا أجد فيه خلافا سوى ما تسمعه من الشهيد في لمعته‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ٢.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست