ونفليته ، بل في
الغنية وظاهر المعتبر وغيره الإجماع عليه ، وهو الحجة ، مضافا إلى صحيحة الحلبي [١] قال : « سألته عن
الوضوء كم يفرغ الرجل على يده اليمنى قبل أن يدخلها في الإناء؟ قال : واحدة من حدث
البول ، واثنتان من حدث الغائط ، وثلاثة من الجنابة » ونحوه في الدلالة على البول
والغائط ، وأما النوم ففي الصحيح أو الحسن عن حريز عن الباقر عليهالسلام[٢] قال : « يغسل الرجل يده من النوم مرة ، ومن الغائط والبول
مرتين ، ومن الجنابة ثلاثا » وفي الفقيه أنه قال الصادق عليهالسلام[٣] : « اغسل يدك من
النوم مرة » وقد يستدل على حكم البول والنوم بإطلاق الأمر بالغسل في خبر عبد الكريم بن
عتبة الهاشمي [٤] قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يبول ولم يمس يده اليمنى شيء أيدخلها في وضوئه
قبل أن يغسلها؟ قال : لا حتى يغسلها ، قلت : فان استيقظ من نومه ولم يبل أيدخل يده
في وضوئه قبل أن يغسلها؟ قال : لا ، لأنه لم يدر حيث باتت يده ، فليغسلها » وأطلق
في اللمعة المرتين ، كما أطلق في النفلية المرة ، وهو مع عدم دليل غلية بالنسبة
للنوم في الأول والغائط في الثاني ضعيف ، لمخالفته لما سمعت من الأدلة ، وما يقال
من التمسك للأول بقول الباقر عليهالسلام المتقدم : ( ومن الغائط والبول مرتين ) فهو مع عدم شموله
لتمام الدعوى يجب تنزيله على التداخل ، كما نسب إلى الأصحاب جمعا بين الروايات مع
أن الغالب خروج البول مع الغائط ، ومنه ينقدح صحة التداخل في المقام وإن لم نقل
بموافقته للأصل ، فيكتفى بالمرة مع اتحاد موجب الأسباب ، ويدخل الأقل في ضمن
الأكثر مع اختلافها من غير خلاف أجده فيه في المقام ، ولعله لما سمعت من الخبر مع
عدم القول بالفصل وكون الحدث كالخبث ، بل قد يظهر مما سمعته من خبر النوم أن غسلها
من جهة احتمال النجاسة ، فتأمل جيدا.
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٧ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٧ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ٢.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٧ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ٥.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٧ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ٣.