responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 333

ونفليته ، بل في الغنية وظاهر المعتبر وغيره الإجماع عليه ، وهو الحجة ، مضافا إلى‌ صحيحة الحلبي [١] قال : « سألته عن الوضوء كم يفرغ الرجل على يده اليمنى قبل أن يدخلها في الإناء؟ قال : واحدة من حدث البول ، واثنتان من حدث الغائط ، وثلاثة من الجنابة » ونحوه في الدلالة على البول والغائط ، وأما النوم ففي‌ الصحيح أو الحسن عن حريز عن الباقر عليه‌السلام [٢] قال : « يغسل الرجل يده من النوم مرة ، ومن الغائط والبول مرتين ، ومن الجنابة ثلاثا » وفي الفقيه أنه‌ قال الصادق عليه‌السلام [٣] : « اغسل يدك من النوم مرة » وقد يستدل على حكم البول والنوم بإطلاق الأمر بالغسل في‌ خبر عبد الكريم بن عتبة الهاشمي [٤] قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يبول ولم يمس يده اليمنى شي‌ء أيدخلها في وضوئه قبل أن يغسلها؟ قال : لا حتى يغسلها ، قلت : فان استيقظ من نومه ولم يبل أيدخل يده في وضوئه قبل أن يغسلها؟ قال : لا ، لأنه لم يدر حيث باتت يده ، فليغسلها » وأطلق في اللمعة المرتين ، كما أطلق في النفلية المرة ، وهو مع عدم دليل غلية بالنسبة للنوم في الأول والغائط في الثاني ضعيف ، لمخالفته لما سمعت من الأدلة ، وما يقال من التمسك للأول بقول الباقر عليه‌السلام المتقدم : ( ومن الغائط والبول مرتين ) فهو مع عدم شموله لتمام الدعوى يجب تنزيله على التداخل ، كما نسب إلى الأصحاب جمعا بين الروايات مع أن الغالب خروج البول مع الغائط ، ومنه ينقدح صحة التداخل في المقام وإن لم نقل بموافقته للأصل ، فيكتفى بالمرة مع اتحاد موجب الأسباب ، ويدخل الأقل في ضمن الأكثر مع اختلافها من غير خلاف أجده فيه في المقام ، ولعله لما سمعت من الخبر مع عدم القول بالفصل وكون الحدث كالخبث ، بل قد يظهر مما سمعته من خبر النوم أن غسلها من جهة احتمال النجاسة ، فتأمل جيدا.


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ٢.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ٥.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ٣.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست