الاخبار على ما
قيل « ان الله يحب ما هو الأيسر والأسهل » وهو بوضعه على اليمين لما ستعرفه ان
الوضوء بالاعتراف بها ، ولعله لذا جعله بعضهم أدبا إن قلنا بالفرق بينهما بأن يراد
بالثاني ما يستفاد مطلوبيته ورجحانه من ممارسته مذاق الشرع وإن لم يرد به دليل
بالخصوص ، فتأمل. ولعله لما سمعت من التعليل خص جملة من الأصحاب الاستحباب بما إذا
كان الوضوء من إناء يغترف منه ، أما إذا كان ضيق الرأس فالمستحب وضعه على اليسار ،
لأنه أمكن في الاستعمال ، قلت : ولعل إطلاق كثير منهم استحباب وضعه على اليمين
مبني على استحباب كون إناء الوضوء مما يغترف منه ، لأنه المستفاد من الوضوءات
البيانية ، والظاهر قصر الاستحباب على ما إذا كان الوضوء من إناء ونحوه لا ما كان
من حوض أو نهر ونحوهما ، مع احتمال ذلك فيهما يوضعهما على جهة اليمين ، أو جعل
الناحية التي يغترف منها عليه ، كما أن الظاهر قصره على نفس المباشر ، فلا يجري
بالنسبة إلى النائب ونحوه ، ولا فرق في الاستحباب بين كون الرجل أيمنا أو أيسرا ،
واحتمال جعل يسار الأيسر يمينا بالنسبة إليه ضعيف.
والاغتراف بها كما
في كثير من الكتب المتقدمة ، بل في المعتبر والذكرى نسبته إلى الأصحاب ، ويدل عليه
ـ مضافا إلى ذلك والى ما سمعته في سابقه ـ بعض الوضوءات البيانية ، وفي صحيحة [١] أو حسنة ابن
أذينة أنه « لما دنا رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم من صاد وهو ماء يسيل من ساق العرش الأيمن فتلقى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم الماء بيده
اليمنى ، فمن أجل ذلك صار الوضوء باليمين » إلى آخرها قلت : بل ينبغي القطع به
بالنسبة إلى غير غسلها ، وأما هو فالمستفاد من كثير من الوضوءات البيانية الاعتراف
باليسرى لغسل اليمنى ، واحتمال الجمع بينهما بالحمل على التخيير فلا استحباب حينئذ
بعيد ، كالحمل على استحباب الاعتراف بها لغير غسلها ، وإلا فالمستحب الأخذ باليسرى
، مع ما في الأخير من منافاة إطلاق كثير من الأصحاب كالمصنف وغيره ،
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٥ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ٥.