بل صريح بعضهم وصريح
بعض الوضوءات البيانية [١] أنه « أخذ كفا آخر بيمينه. فصبه على يساره ، ثم غسل به
ذراعه الأيمن » نعم يحتمل في الجميع أنه لم يقصد منها بيان المستحب ، بل المراد
بيان الواجب ، فلا يستدل بشيء منها على المقام ، فيرجع إلى غيرها من الأدلة ، وهي
تقضي بإطلاق الاستحباب حتى في غسلها ، كقوله عليهالسلام : ( فمن أجل ذلك
صار الوضوء باليمين ) وغيره ، ويكتفى حينئذ بالاستدلال بها على المطلوب.
والتسمية بلا خلاف
أجده ، بل في الغنية والمعتبر والمنتهى والذكرى وغيرها الإجماع عليه ، وهو الحجة ،
مضافا إلى المعتبرة المستفيضة التي ستسمع بعضها ، فما في مرسل ابن أبي عمير عن
الصادق عليهالسلام[٢] « ان رجلا توضأ وصلى ، فقال له النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : فقال له : هل
سميت حيث توضأت؟ فقال : لا ، قال : سم على وضوئك ، فسمى وتوضأ فلم يأمره بالإعادة
» مع موافقته للتقية محمول على تأكد الاستحباب كما حمله بعض الأصحاب ، إلا أنه
يشكل العمل بمضمونه بالنسبة إلى مشروعية إعادة الوضوء والصلاة لترك هذا المستحب ،
وربما ارتكبه بعضهم ، ولا يخلو من تأمل ، بل الاولى حمله على التقية ، أو يراد
بترك التسمية النية كما حمله الشيخ عليه.
والدعاء بالمأثور
عندها كما صرح به جملة من الأصحاب ، ففي المرسل [٣] « كان أمير
المؤمنين عليهالسلام إذا توضأ قال : بسم الله وبالله وخير الأسماء لله وأكبر الأسماء لله ، وقاهر
لمن في السماء ، وقاهر لمن في الأرض ، الحمد لله الذي جعل من الماء كل شيء حي ،
وأحيى قلبي بالإيمان ، اللهم تب علي وطهرني ، واقض لي بالحسنى ، وأرني كل الذي أحب
، وافتح لي بالخيرات من عندك يا سميع الدعاء
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٥ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ٧.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٦ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ٦.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٦ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ٧.