responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 330

بل صريح بعضهم وصريح بعض الوضوءات البيانية [١] أنه « أخذ كفا آخر بيمينه. فصبه على يساره ، ثم غسل به ذراعه الأيمن » نعم يحتمل في الجميع أنه لم يقصد منها بيان المستحب ، بل المراد بيان الواجب ، فلا يستدل بشي‌ء منها على المقام ، فيرجع إلى غيرها من الأدلة ، وهي تقضي بإطلاق الاستحباب حتى في غسلها ، كقوله عليه‌السلام : ( فمن أجل ذلك صار الوضوء باليمين ) وغيره ، ويكتفى حينئذ بالاستدلال بها على المطلوب.

والتسمية بلا خلاف أجده ، بل في الغنية والمعتبر والمنتهى والذكرى وغيرها الإجماع عليه ، وهو الحجة ، مضافا إلى المعتبرة المستفيضة التي ستسمع بعضها ، فما في‌ مرسل ابن أبي عمير عن الصادق عليه‌السلام [٢] « ان رجلا توضأ وصلى ، فقال له النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : فقال له : هل سميت حيث توضأت؟ فقال : لا ، قال : سم على وضوئك ، فسمى وتوضأ فلم يأمره بالإعادة » مع موافقته للتقية محمول على تأكد الاستحباب كما حمله بعض الأصحاب ، إلا أنه يشكل العمل بمضمونه بالنسبة إلى مشروعية إعادة الوضوء والصلاة لترك هذا المستحب ، وربما ارتكبه بعضهم ، ولا يخلو من تأمل ، بل الاولى حمله على التقية ، أو يراد بترك التسمية النية كما حمله الشيخ عليه.

والدعاء بالمأثور عندها كما صرح به جملة من الأصحاب ، ففي المرسل [٣] « كان أمير المؤمنين عليه‌السلام إذا توضأ قال : بسم الله وبالله وخير الأسماء لله وأكبر الأسماء لله ، وقاهر لمن في السماء ، وقاهر لمن في الأرض ، الحمد لله الذي جعل من الماء كل شي‌ء حي ، وأحيى قلبي بالإيمان ، اللهم تب علي وطهرني ، واقض لي بالحسنى ، وأرني كل الذي أحب ، وافتح لي بالخيرات من عندك يا سميع الدعاء‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ٧.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ٦.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ٧.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست