responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 317

بعد تعذر الحقيقة تحمل على أقرب المجازات ، فيراد منها حينئذ أنه لا يقع المس من غير الطاهر ، فالكل مكلفون بذلك لأنفسهم وغيرهم ، إلا أن الأقوى العدم للأصل ، مع المنع من كونه منافيا للتعظيم عرفا ، سيما بعد فرض كون الماس كالبهيمة ، ولا شرعا لعدم ما يدل عليه ، على أنه لا دليل على وجوب أكمل التعظيم ، نعم تحرم الإهانة والاستحقار ، وهما غير متلازمين ، ودعوى أن مس الطفل المحدث ونحوه من المجنون وغيره منه ممنوع ، وظهور قوله ( لا يَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ ) بعد صرفه عن ظاهره في إرادة التكليف للبالغ مثلا نفسه كما في غيره من التكاليف ، مع السيرة القاطعة في سائر الأعصار على خلافه ، بل الأمر بتعليم الأطفال قراءة القرآن مما يشعر بالجواز ، لكونه من ضرورياته عرفا ، سيما مع القول بأن طهارتهم تمرينية لا شرعية ، ومن هنا اختار بعض المتأخرين عدم الحرمة ، لكن في الحدائق أن القول بالحرمة لا يخلو من قوة ، نظرا إلى عموم الأدلة على التحريم ، وعدم توجه الخطاب فيها إلى الطفل لما ذكرنا لا ينافيه التوجه إلى وليه ، وفيه أن عدم المنافاة لا يقتضي بالتوجيه ، والكلام في الثاني ، واحتمال عموم الأدلة بهذا المعنى مما لا وجه له ، وإلا لجرى في غيره من التكاليف كالكذب والغيبة ونحوهما.

ثم المدار في المس على العرف كما في غيره من الألفاظ ، والظاهر تحققه بمباشرة بعض أجزاء البدن من يد أو غيرها مما حلته الحياة أولا ، نعم يمكن استثناء الشعر سيما إذا كان مسترسلا جدا ، كما أن الظاهر أنه لا فرق بين الظواهر من البدن والبواطن ، وكل ما شك في كونه فردا للمس لشك في المفهوم فالأقوى وجوب اجتنابه للمقدمة ، وأما المس بخارج البدن كالثياب ونحوها فلا حرمة فيه قطعا ، وإجماعا محصلا ومنقولا ، والمدار في الممسوس على ما يسمى قرآنا أي مقروا ، تحققت فيه الكتابة كما في أكثر الأفراد أولا ، كما إذا صنع بالمقراض أو بالنسج ونحو ذلك ، فان الظاهر عدم تسمية مثل ذلك كتابة ، ولا ينافيه وجود النهي عن الكتابة ، لعدم التعارض ، واحتمال‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست