responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 308

في إيصال الماء جاز له التيمم ، ولا يجب عليه غسل الأعضاء الصحيحة ، وإن غسلها وتيمم كان أحوط ، سواء كان الأكثر صحيحا أو عليلا » وقال في النهاية في المقام : « ما حاصله إن كان على أعضاء الطهارة جبائر أو جرح وشبهه وكان عليه خرقة مشدودة نزع إن أمكن وإلا مسح ، وإن كان جراحا غسل ما حولها » وقال في بحث التيمم : « المجروح وصاحب القروح والمكسور والمجدور إذا خافوا على نفوسهم استعمال الماء وجب عليهم التيمم » وربما جمع بينهما بالفرق بين المكشوف والمشدود ، أو بالحمل على التخيير بين التيمم والمسح على الجبيرة أو الشداد ، كما يشعر به قوله جاز له التيمم ، وفي خصوص عبارة النهاية بوجه ثالث باختصاص التيمم بما لا يتمكن من استعمال الماء أصلا.

وقال المحقق الثاني في شرح القواعد في شرح قوله : « ويتمم من لا يتمكن من غسل بعض أعضائه ولا مسحه بجرح أو نحوه » الى آخره : « واعلم أن هذا الحكم لا يتمشى على ظاهره ، لأن الجرح الذي لا لصوق عليه والكسر الذي لم يوضع عليه جبيرة إذا تضرر بالماء يكفي غسل ما حوله كما نصوا عليه ووردت به الأخبار ، فكيف يجوز العدول إلى التيمم ، ويمكن الجمع بينهما بأن يكون الذي يسقط غسله ولا ينتقل بسببه إلى التيمم ما إذا كان الجرح ونحوه في بعض العضو ، ولو استوعب عضوا كاملا وجب الانتقال إلى التيمم ، ويمكن الجمع بأن ما ورد النص بغسل ما حوله مع تعذر غسله وهو الجرح والقرح والكسر لانتقل عنه إلى التيمم بمجرد تعذر غسله وإن كثر ، بخلاف غيره كما لو كان تعذر الغسل لمرض آخر ، فإنه ينتقل إلى التيمم ، ثم استقرب الوجه الأول مدعيا أن الثاني تأباه عبارات الأصحاب » انتهى. ولقد أطنب بعض متأخري المتأخرين في نقل جملة من عبارات العلامة في المنتهى والنهاية والتذكرة في المقام والتيمم ، والذي يظهر بعد ملاحظة كلماتهم أن مرادهم بالانتقال إلى التيمم في الجرح ونحوه انما هو مع تعذر ما ذكروه في الجبيرة إما بعدم التمكن من المسح على الجبيرة ، أو بعدم التمكن‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست