في إيصال الماء
جاز له التيمم ، ولا يجب عليه غسل الأعضاء الصحيحة ، وإن غسلها وتيمم كان أحوط ،
سواء كان الأكثر صحيحا أو عليلا » وقال في النهاية في المقام : « ما حاصله إن كان
على أعضاء الطهارة جبائر أو جرح وشبهه وكان عليه خرقة مشدودة نزع إن أمكن وإلا مسح
، وإن كان جراحا غسل ما حولها » وقال في بحث التيمم : « المجروح وصاحب القروح
والمكسور والمجدور إذا خافوا على نفوسهم استعمال الماء وجب عليهم التيمم » وربما
جمع بينهما بالفرق بين المكشوف والمشدود ، أو بالحمل على التخيير بين التيمم
والمسح على الجبيرة أو الشداد ، كما يشعر به قوله جاز له التيمم ، وفي خصوص عبارة
النهاية بوجه ثالث باختصاص التيمم بما لا يتمكن من استعمال الماء أصلا.
وقال المحقق
الثاني في شرح القواعد في شرح قوله : « ويتمم من لا يتمكن من غسل بعض أعضائه ولا
مسحه بجرح أو نحوه » الى آخره : « واعلم أن هذا الحكم لا يتمشى على ظاهره ، لأن
الجرح الذي لا لصوق عليه والكسر الذي لم يوضع عليه جبيرة إذا تضرر بالماء يكفي غسل
ما حوله كما نصوا عليه ووردت به الأخبار ، فكيف يجوز العدول إلى التيمم ، ويمكن
الجمع بينهما بأن يكون الذي يسقط غسله ولا ينتقل بسببه إلى التيمم ما إذا كان
الجرح ونحوه في بعض العضو ، ولو استوعب عضوا كاملا وجب الانتقال إلى التيمم ،
ويمكن الجمع بأن ما ورد النص بغسل ما حوله مع تعذر غسله وهو الجرح والقرح والكسر
لانتقل عنه إلى التيمم بمجرد تعذر غسله وإن كثر ، بخلاف غيره كما لو كان تعذر
الغسل لمرض آخر ، فإنه ينتقل إلى التيمم ، ثم استقرب الوجه الأول مدعيا أن الثاني
تأباه عبارات الأصحاب » انتهى. ولقد أطنب بعض متأخري المتأخرين في نقل جملة من
عبارات العلامة في المنتهى والنهاية والتذكرة في المقام والتيمم ، والذي يظهر بعد
ملاحظة كلماتهم أن مرادهم بالانتقال إلى التيمم في الجرح ونحوه انما هو مع تعذر ما
ذكروه في الجبيرة إما بعدم التمكن من المسح على الجبيرة ، أو بعدم التمكن