responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 307

الذكرى بعد أن ذكر احتمال وجوب الوضع واعترف أن الرواية مسلطة على فهم عدم الوجوب قال : « وأما الجواز فان لم يستلزم ستر شي‌ء من الصحيح فلا إشكال فيه ، وإن استلزم أمكن المنع لأنه ترك للغسل الواجب ، والجواز عملا بتكميل الطهارة بالمسح » انتهى. وظاهره بل صريحه أنه لا إشكال في الجواز والمسح عليه مع عدم الستر لا الوجوب.

لكن قال في الرياض : « إنه إن تعذر مسح الجرح والقرح والكسر المجرد فالأحوط بل اللازم وضع جبيرة أو لصوق تحصيلا للأقرب للحقيقة ، بل قيل لا خلاف فيه ما لم يستر شيئا من الصحيح كما عن الذكرى » انتهى. وفيه أن الموجود في الذكرى ما سمعته من الجواز لا الوجوب والاحتياط في المقام الجمع بين ما تقدم والتيمم ، فإنه وإن لم أعثر على من أفتى به في خصوص المقام ، لكن نقل عن العلامة في النهاية أنه احتمل سقوط الوضوء ، والظاهر أنه يريد إيجاب التيمم مع ما تسمع من الكلام ، وهو أن الأصحاب في خصوص المقام قد عرفت أن الجروح والقروح ملحقة عندهم بالكسر ، فالمشدود من الجميع يمسح عليه ، والمكشوف منها فيه ما سمعت من المسح على نفس البشرة ، فإن تعذر فالوضع أو الاكتفاء بغسل ما حولها ، ولم نعثر في المقام على مفت بالخصوص في التيمم ، لكن جماعة جعلوا في باب التيمم من جملة أسبابه خوف استعمال الماء لمكان جرح أو قرح ، ولم يفرقوا بين المشدود منها وغير المشدود ، على أن الاشكال في كل منهما ، لما عرفت أنهم هنا لم يوجبوا التيمم أيضا.

بل قد صدر ذلك من المصنف الواحد كالشيخ في المبسوط على ما نقل لنا من عبارته في المقامين ، فإنه قال في المقام : « إن كان على أعضاء الطهارة جبائر أو جرح وما أشبههما وكانت عليه خرقة مشدودة فإن أمكنه نزعها نزعها ، وإن لم يمكنه مسح على الجبائر ـ إلى أن قال ـ : ومتى أمكنه غسل بعض الأعضاء وتعذر في الباقي غسل ما يمكنه غسله ، ومسح على حائل مما لا يمكنه غسله » الى آخره وقال في باب التيمم : « ومن كان في بعض جسده أو بعض أعضاء طهارته ما لا ضرر عليه والباقي عليه جراح أو عليه ضرر‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست