الذكرى بعد أن ذكر
احتمال وجوب الوضع واعترف أن الرواية مسلطة على فهم عدم الوجوب قال : « وأما
الجواز فان لم يستلزم ستر شيء من الصحيح فلا إشكال فيه ، وإن استلزم أمكن المنع
لأنه ترك للغسل الواجب ، والجواز عملا بتكميل الطهارة بالمسح » انتهى. وظاهره بل
صريحه أنه لا إشكال في الجواز والمسح عليه مع عدم الستر لا الوجوب.
لكن قال في الرياض
: « إنه إن تعذر مسح الجرح والقرح والكسر المجرد فالأحوط بل اللازم وضع جبيرة أو
لصوق تحصيلا للأقرب للحقيقة ، بل قيل لا خلاف فيه ما لم يستر شيئا من الصحيح كما
عن الذكرى » انتهى. وفيه أن الموجود في الذكرى ما سمعته من الجواز لا الوجوب
والاحتياط في المقام الجمع بين ما تقدم والتيمم ، فإنه وإن لم أعثر على من أفتى به
في خصوص المقام ، لكن نقل عن العلامة في النهاية أنه احتمل سقوط الوضوء ، والظاهر
أنه يريد إيجاب التيمم مع ما تسمع من الكلام ، وهو أن الأصحاب في خصوص المقام قد
عرفت أن الجروح والقروح ملحقة عندهم بالكسر ، فالمشدود من الجميع يمسح عليه ،
والمكشوف منها فيه ما سمعت من المسح على نفس البشرة ، فإن تعذر فالوضع أو الاكتفاء
بغسل ما حولها ، ولم نعثر في المقام على مفت بالخصوص في التيمم ، لكن جماعة جعلوا
في باب التيمم من جملة أسبابه خوف استعمال الماء لمكان جرح أو قرح ، ولم يفرقوا
بين المشدود منها وغير المشدود ، على أن الاشكال في كل منهما ، لما عرفت أنهم هنا
لم يوجبوا التيمم أيضا.
بل قد صدر ذلك من
المصنف الواحد كالشيخ في المبسوط على ما نقل لنا من عبارته في المقامين ، فإنه قال
في المقام : « إن كان على أعضاء الطهارة جبائر أو جرح وما أشبههما وكانت عليه خرقة
مشدودة فإن أمكنه نزعها نزعها ، وإن لم يمكنه مسح على الجبائر ـ إلى أن قال ـ :
ومتى أمكنه غسل بعض الأعضاء وتعذر في الباقي غسل ما يمكنه غسله ، ومسح على حائل
مما لا يمكنه غسله » الى آخره وقال في باب التيمم : « ومن كان في بعض جسده أو بعض
أعضاء طهارته ما لا ضرر عليه والباقي عليه جراح أو عليه ضرر