« إنه ليس المراد
من قوله عليهالسلام : ويمسح على الجبائر ونحو ذلك سوى انه يمر يده على الجبائر مكان إمراره على
البشرة عوضا عنها ، وليس المراد انه يجفف يده عن الرطوبة الزائدة فيها كي لا يقع
جريان أصلا ، إذ قد تكون الجبيرة في وسط الذراع مثلا ، فيلتزم المكلف حينئذ بغسل
اليد من المرفق إلى الجبيرة ثم أنه يجفف يده لمسح الجبيرة ثم يأخذ بعد ذلك ماءا
جديدا ويغسل به بقية اليد ، ولعل القطع حاصل بعدم إرادة ذلك ، بل لا يكاد يتحقق
مسح في مثل الرأس والرجلين خال عن ذلك ، فضلا عن هذا المسح الذي يظهر من الأخبار
أن المراد عدم كونه تحت الجبيرة ، لا أنه ينتقل الوضوء حينئذ ، ويجعل غسله مسحا من
دون مانع من الغسل أصلا نعم مع المانع لا مانع منه ، ولعل مراد الفقهاء ما ذكرنا ،
لعدم إشارة أحد منهم إلى ذلك ـ إلى أن قال ـ : بل نقول : المراد من قوله (ع) في صحيح ابن
الحجاج المتقدم : ( يغسل ما وصل إليه الغسل ) الى آخره ما هو أعم من البشرة
والجبيرة ، وهو أنسب بعموم كلمة ( ما ) ولعل عدوله عن قوله عليهالسلام : ( اغسل ما
حولها ) لهذه النكتة ، قال : ولو قلنا ان الرواية ليست ظاهرة في ذلك لوجب حملها
على هذا المعنى ، لئلا تحصل المنافاة بينها وبين غيرها من الروايات ، لظهورها بدون
ذلك في الاكتفاء بغسل ما حول الجبيرة ، ثم أيده بقوله عليهالسلام : ( لا يسقط الميسور بالمعسور ) ونحوه ـ ومما قال أيضا ـ :
إن أخبار المسح لو كانت تدل على عدم الجريان أو وجوب قصد عدم مدخليته تصير معارضة
لما دل على وجوب الغسل من الكتاب والسنة ، ومن المعلوم أنه إذا تعذرت الحقيقة
فالحمل على أقرب المجازات ، فحينئذ تحمل أخبار المسح على ما ذكرنا ، أو يراد بها
أنها إذا تضرر بغير المسح حتى فيما ذكرناه » انتهى.
ولا يخفى عليك ما
فيه ، وكأن الذي دعاه إلى ذلك تخيل أن القول بالمسح ينافيه ما يحصل لبعض أجزاء
الماء من الانتقال الذي يتحقق به الغسل ، وهو معلوم الفساد وان ظهر من بعض كلمات
بعضهم ، بل التحقيق أن المسح بالماء في المقام يتحقق وإن حصل