responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 298

ذلك ، نعم نحن لا نوجبه ، لأنه من المستبعد بل من المقطوع بعدمه إرادة الغسل من لفظ المسح المتكرر في النصوص والفتاوى ومعاقد الإجماعات ، بل السيرة والطريقة على خلافه ، فان استيعاب الجبيرة بالماء على وجه بحيث ينتقل كل جزء منه إلى جزء أو جزءين منها مع أن الغالب فيها أن تكون من الخرق التي يتعسر جدا فيها مثل ذلك لحصول جفاف الأجزاء المائية بمجرد وقوعها عليها غالبا مما لا ينبغي أن يصغى اليه ، مع منافاته مشروعية المسح على الجبائر من التخفيف والسهولة ونحوها ، بل التحقيق أن المراد في النصوص والفتاوى أنه يجزؤه أن يمسح بالماء جبائره عوضا عن البشرة ، سواء حصل انتقال لبعض الأجزاء المائية بحيث يتحقق به مسمى الغسل أو لا ، نعم قد يقال : إنه لا يجب عليه نية كونه مسحا أو غسلا كما في غيره من أعضاء الوضوء ، إذ الظاهر من الروايات أن هذا المعنى مجز عن غسل البشرة ما شئت فسمه ، بخلاف المسح في نحو الرأس والقدمين الواجب فعلهما باعتقاد المسحية أو الغسلية كما تقدم سابقا ، نعم قد يقال : إنه لا يجتزى بالمسح في نداوة اليد ولو قلنا بالاجتزاء به في الرأس والقدمين ، بل الظاهر أنه لا بد من المسح بالماء ، والفارق بينهما الدليل.

ثم انه هل يشترط في هذا المسح أن يكون بالكف بل بباطنها لكونه المتبادر من آلته أو لا؟ لا يبعد الثاني ، لعدم وجوب العمل بمثل هذا التبادر ، وكيف كان فالظاهر من النصوص والفتاوى إيجاب استيعاب الجبيرة بالمسح ، وبه صرح في الخلاف والمعتبر والتذكرة ونهاية الأحكام والرياض وكشف اللثام والدروس والذخيرة والحدائق وشرح المفاتيح والرياض ، بل في الأخير أنه لا ريب فيه ، قلت : ولا أجد فيه خلافا سوى ما عساه يظهر من الشيخ في المبسوط ، قال : والأحوط أن يستغرق جميعه ، واستحسنه في الذكرى بعد أن أشكل وجوب الاستيعاب بصدق المسح عليها بالمسح على جزء منها لصدق المسح على الرجلين والخفين عند الضرورة ، والأقوى الأول لأنه المنساق إلى الذهن من الأخبار ، كانسياق بدلية الجبيرة عن ما يلزم فيه ذلك ، مع استصحاب حكم‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست