responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 290

فلا يمس من الماء شيئا ، وليس عليه شي‌ء ، لأنه لا يعلم متى سقطت فيه؟ ثم قال : لعله أن يكون انما سقطت فيه تلك الساعة » بناء على مساواة الحائل النجاسة الماء ، وقد يلحق به أيضا الشك في تطهير المحل أيضا ، فتأمل. بل وكذا لو شك في علاج الحاجب بعد الوضوء كالخاتم الذي علم أنه حاجب وشك بعد الوضوء أنه عالجه فأوصل الماء تحته أولا ، لما سمعته ، وحملا لفعل المسلم على الصحة ، ويشير اليه‌ قوله عليه‌السلام [١] : ( أنت في تلك الحال أذكر ) وكذا لو شك في صفة الحجب قبل الوضوء ثم نسي العلاج فذكر بعد الوضوء ، فإن الأقوى أيضا الصحة ، لرجوعه أيضا إلى الشك بعد الفراغ ، واكتفاء بصحة فعل المسلم باحتمال المصادفة للواقع ، لكنه في غاية الاشكال ، وقد يستأنس لحكم الصحة فيه بما رواه‌ الحسين بن أبي العلاء [٢] قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الخاتم إذا اغتسلت قال : حوله من مكانه ، وقال في الوضوء تديره ، فان نسيت حتى تقوم في الصلاة فلا آمرك أن تعيد الصلاة » وقال في الفقيه [٣] : « إذا كان مع الرجل خاتم فليدوره في الوضوء ، ويحوله عند الغسل وقال الصادق عليه‌السلام وإن نسيت حتى تقوم في الصلاة فلا آمرك أن تعيد الصلاة » انتهى. لظهور الأمر بالتحويل والإدارة في الوجوب ، وهو لا يكون إلا عند الشك في حجبه والعلم به ، والثاني غير مراد قطعا ، إذ لا معنى لعدم الأمر بإعادة الصلاة في صورة النسيان مع العلم بعدم غسل ما تحت الخاتم كما هو الفرض ، فلم يبق إلا صورة الشك ، بل قد يدعى انها هي المتعارف في السؤال عنها ، وهو أولى من حملها على الاستحباب مطلقا أو مع حمل الخاتم على إرادة الواسع ، كما وقع من بعض متأخري المتأخرين ، بل قد تحمل عبارة الصدوق عليه أيضا ، وأما القسمان الأخيران فحكمهما واضح ، إلا أنه ذكر المصنف وجمع من الأصحاب الاستحباب فيما علم فيه سعة الخاتم ونحوه ، بل قد يظهر من‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٤٢ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ٧.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٤١ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ٢.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٤١ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ٣.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست