responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 289

عن أخيه الكاظم عليه‌السلام في الثلاثة ، وحكم غيرها حكمها » انتهى. إذ قد عرفت اختلاف دلالتها بالنسبة إلى الثلاثة ، لكن ما وقفنا عليه من عبارات الأصحاب عدا ما سمعته من الذكرى كالشيخ في المبسوط وسلار وابن إدريس والمصنف في المعتبر وغيرهم لا دلالة فيها على حكم الشك ، لاقتصارهم فيها على بيان الواقع ، فقالوا : إنه إن امتنع وجب تحريكه أو نزعه ، وإلا فلا ، نعم قد يستظهر من عبارة المصنف هنا حكم الشك ، وأنه يجب العلم بوصول الماء كما عن القاضي في المهذب ، قال ما نصه : « وإذا كان في إصبعه خاتم أو في يده حلي إن كان امرأة وجب عليه تحريكه أو نزعه ليصل الماء الى ما تحته من ظاهر الجسد » انتهى. هذا إذا كان الشك في حال الوضوء قبل الفراغ منه ، أما لو كان الشك بعده لغفلته عنه في حال الوضوء أو لأنه كان قاطعا بعدم منعه ثم شك بعد الوضوء أو غير ذلك فالأقوى الصحة وعدم الالتفات الى ذلك ، لأنه من الشك بعد الوضوء أو غير ذلك فالأقوى الصحة وعدم الالتفات الى ذلك ، لأنه من الشك بعد الفراغ ، وحملا لفعل المسلم على الوجه الصحيح على إشكال في الأول بالنسبة لما علم من حاله أنه لو كان متنبها حال الوضوء لكان شاكا ، للشك في شمول أدلة الفراغ لمثله ، وكذا الظاهر الصحة فيما لو علم بوجود الحاجب ولما يعلم سبقه بالوضوء أو بالعكس من غير فرق بين ضبط تأريخ أحدهما وعدمه ، تحكيما لما دل على عدم العبرة بالشك بعد الفراغ ، وبها ينقطع الاستصحاب.

وقد يرشد إليه في الجملة‌ موثق عمار [١] سأل أبا عبد الله عليه‌السلام « عن الرجل يجد في إنائه فأرة وقد توضأ في ذلك الإناء مرارا أو اغتسل منه أو غسل ثيابه وقد كانت الفأرة متسلخة ، فقال : إن كان رآها في الإناء قبل أن يغتسل أو يتوضأ أو يغسل ثيابه ثم فعل ذلك بعد ما رآها في الإناء فعليه أن يغسل ثيابه ويغسل كل ما أصابه ذلك الماء ويعيد الوضوء والصلاة ، وإن كان انما رآها بعد ما فرغ من ذلك وفعله‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب الماء المطلق ـ حديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست