عدم الحكم بالنسبة
للأخير لكونه غير مقصود به غسلا ثانيا أو ثالثا ، وإلا لو قصد حصل بخلاف آنات
المكث ، فإنه وإن قصد لم يحصل ، لعدم الصدق عرفا ، فتأمل جيدا.
والغسلة الثالثة
بنية أنها من الوضوء بدعة كما في الخلاف والسرائر والمعتبر والنافع والمنتهى
والمختلف والتحرير وظاهر الهداية ، بل عن صريح المبسوط وظاهر المقنع أنها عندنا
بدعة ، ونسبه في المختلف إلى أكثر علمائنا ، والظاهر أن المراد بالبدعة في كلامهم
الحرمة التشريعية ، فيكون مضافا إلى ما سمعت خيرة الكافي والقواعد والذكرى والدروس
والتنقيح وجامع المقاصد وغيرهم ، كما هو ظاهر الانتصار والمراسم وغيرها مع اعتقاد
المشروعية كصريح الوسيلة على ما نقل عنها ، وفي المدارك لا ريب في تحريم الثالثة.
قلت : تفصيل الحال
أن يقال إما أنها ليست مستحبة فالإجماع محصل عليه فضلا عن المنقول ، وإما كونها
محرمة فهو المشهور نقلا وتحصيلا شهرة كادت تكون إجماعا ، بل هي إجماع في الحقيقة ،
لعدم قدح خلاف المفيد فيه ، كالمنقول عن ابن الجنيد ، قال في المقنعة : « وتثليثه
تكلف ، ومن زاد على ثلاث أبدع وكان مأزورا » وابن الجنيد : « الثالثة زيادة غير
محتاج إليها » مع عدم صراحة الثاني بعدم الحرمة ، كالمنقول عن ابن أبي عقيل أنه ان
تعدى المرتين لا يؤجر عليه ، ويدل عليه ـ مضافا إلى ما دل على حرمة إدخال ما ليس
من الدين في الدين ـ خصوص مرسلة ابن أبي عمير [١] عن الصادق عليهالسلام : « والثالثة بدعة
» منضما إلى قوله عليهالسلام في خبر عبد الرحيم القصير [٢] : « قال رسول
الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : كل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة في النار » ومع الباقر عليهالسلام في خبر الفضل بن
شاذان [٣] مرفوعا نحو ذلك ،
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣١ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ٣.
[٢] أصول الكافي ـ كتاب
فضل العلم ـ باب البدع والرأي ـ حديث ١٢.
[٣] أصول الكافي ـ كتاب
فضل العلم ـ باب البدع والرأي ـ حديث ٨.