responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 275

بماء كثير ، فيكون المجزي منه ما كان مثل الدهن ، والمستحب ما اشتمل على الإسباغ وهو يحصل إما بغرفة واحدة ملأ الكف مع البلاغة فيها ، أو يحصل بغرفتين بدون المبالغة ، وجمع بذلك بين جميع الروايات حتى الوضوءات البيانية. إذ هو ـ مع أنه مناف للإجماع من جواز الثانية وانها ليست بمحرمة ، وما ادعاه من حمل كلام الصدوق عليه والكليني قد عرفت أنه لا صراحة فيهما بذلك سيما الثاني ، بل والأول أيضا ، لما عنه في الأمالي أنه نسب الجواز الى اعتقاد الإمامية ـ لا يتجه بالنسبة إلى رواية داود ابن زربي ولا رواية علي بن يقطين ، لكونهما كالصريحتين في إرادة الغسل ، بل وكذا غيرهما كخبر الفضل بن شاذان عن الرضا عليه‌السلام المتقدم سابقا ، ونحوه ما صدر من بعض متأخري المتأخرين مما ينافي بظاهره الجمع ، ومنشأه سوء الطريقة والاعراض عن كلمات أصحابنا الماهرين الذين هم أعلم بمضامين أخبار الأئمة المعصومين عليهم‌السلام وإلا فلولاه لأمكن الجمع بين الروايات بأمور أخر ، منها أن يقال : إن المستحب الغسلة الواحدة ، فمن غسل مرتين كان ناقص الأجر ، على معنى أن للمستحب فردين ، أشقهما أقلهما ثوابا كما يشعر به خبر البزنطي المتقدم سابقا ، وغير ذلك من الوجوه ، والله أعلم.

ثم اعلم أن ظاهر الأصحاب استحباب الغسلة الثانية ، فلا يجوز حينئذ جعل الأولى مستحبة ، والثانية واجبة ، ولعله كذلك ، لكونه المتبادر من النصوص ، كما أن الظاهر المتبادر استحباب الثانية بعد تمام الغسلة الأولى ، وإلا فمتى كان العضو ناقصا لم يحصل الاستحباب ، بل الظاهر عدم الاكتفاء بالتبعيض على معنى غسل بعض العضو ثم يغسله ذلك مرة أخرى ثم يتم الأول ثم الثاني ، نعم الظاهر جواز التبعيض بالنسبة إلى الأعضاء على معنى غسل الوجه مرتين دون اليدين مثلا ، والمرجع في تحقق الغسلة الثانية العرف ، فلا يصدق على آنات المكث بالنسبة للوضوء بالارتماس أنه غسل ثان أو ثالث ، وكذا ما يحصل للإنسان من إمرار اليد على العضو مرات زائدة على مقدار الواجب ، لكن لعل‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست