بين المسلمين أن
الواحدة هي الفريضة ، وما زاد عليه سنة ، ونسبه في المنتهى إلى أكثر أهل العلم ،
ويدل عليه مضافا إلى ذلك صحيحة زرارة عن الصادق عليهالسلام[١] قال : « الوضوء مثنى مثنى ، من زاد لم يؤجر عليه » ونحوه
صحيح معاوية بن وهب [٢] وصحيح صفوان [٣] ومرسل أبي جعفر الأحول عن الصادق عليهالسلام[٤] أيضا قال : « فرض
الله الوضوء واحدة واحدة ، ووضع رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم للناس اثنتين اثنتين » ومرسل عمرو بن أبي المقدام عن
الصادق عليهالسلام[٥] أنه قال : « اني لأعجب ممن يرغب أن يتوضأ اثنتين اثنتين وقد توضأ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم اثنتين اثنتين »
وخبر الفضل بن شاذان [٦] عن الرضا عليهالسلام أنه قال في كتاب إلى المأمون : « ان الوضوء مرة فريضة ،
واثنتان إسباغ » ومفهوم قول الصادق عليهالسلام[٧] في خبر عبد الله بن بكير : « من لم يستيقن أن واحدة من
الوضوء تجزؤه لم يؤجر على اثنتين ».
وخبر داود الرقي [٨] على ما نقل عن الكشي في كتاب الرجال قال : « دخلت على أبي
عبد الله عليهالسلام فقلت له جعلت فداك كم عدة الطهارة؟ فقال : أما ما أوجبه الله فواحدة ، وأضاف
إليها رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم واحدة لضعف الناس ، ومن توضأ ثلاثا فلا صلاة له ، أنا معه
في ذا حتى جاء داود بن زربي ، فسأله عن عدة الطهارة فقال له ثلاثا من نقص عنه فلا
صلاة له ، قال فارتعدت فرائصي وكاد أن يدخلني الشيطان ، فأبصر أبو عبد الله عليهالسلام إلى وقد تغير
لوني ، فقال اسكن يا داود ، هذا هو الكفر أو ضرب الأعناق ، قال : فخرجنا من عنده ،
وكان ابن زربي إلى
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣١ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ٥.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٣١ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ٢٨.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٣١ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ٢٩.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٣١ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ١٥.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ٣١ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ١٦.
[٦] الوسائل ـ الباب
ـ ٣١ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ٢٣.
[٧] الوسائل ـ الباب
ـ ٣١ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ٤.
[٨] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٢ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ٢.