responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 266

إذ مع احتمال البطلان لا تجب الكفارة ، لعدم مجيئه بوضوء صحيح لا موالاة فيه ، اللهم إلا أن يفهم من النذر دخول الوضوء الذي يكون فساده من جهة مخالفة النذر فيجب عليه الكفارة حينئذ ، وللمحقق الثاني وصاحب المدارك كلام لا يخلو من نظر يعرف مما قدمنا ، أعرضنا عنه خوف الإطالة ، فلاحظ وتأمل.

وليعلم أنه لا فرق في جميع ما ذكرنا بين القول باستحباب الموالاة والقول بوجوبها التعبدي من غير بطلان ، بل هو أولى على الثاني ، لعدم زيادة الواجب بالنذر على ذلك الوجوب ، فقول العلامة : الأقرب الصحة مع قوله : بالوجوب التعبدي سابقا من غير تردد لا يخلو من تأمل ، واحتمال أن صيغة النذر تقضي بالشرطية واضح الفساد ، وكذلك لو قلنا بالوجوب الشرطي مع الوجوب التعبدي لا يفسد الوضوء بغير ما كان يفسد به سابقا قبل النذر من تركها مع الاختيار ، فتأمل جيدا ، والله أعلم.

المسألة الثالثة وهي أن الفرض في الغسلات أي غسلة الوجه واليمنى واليسرى مرة واحدة قولا واحدا عندنا ، بل نسبه في المنتهى إلى علماء الأمصار إلا ما نقل عن الأوزاعي وسعيد بن مسيب من التثليث ، ويدل عليه ـ مضافا إلى ذلك والى إطلاق الأمر بالغسل في الكتاب والسنة المتحقق بالمرة الواحدة وإلى الوضوءات البيانية أصالة وحكاية عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم [١] وأمير المؤمنين عليه‌السلام [٢] ـ ما كاد يقرب من التواتر المعنوي في أخبارنا من كون الواجب من الغسل مرة واحدة ، وقد تسمع بعضها فيما يأتي والأقوى أن الغسلة الثانية سنة كما هو خيرة المقنعة والانتصار والتهذيب والاستبصار والخلاف والجمل والعقود والإشارة والمراسم والسرائر والمعتبر والنافع والمنتهى والمختلف والقواعد والإرشاد والتحرير والذكرى واللمعة وغيرها من كتب المتأخرين ، بل وعن كتب المتقدمين من المبسوط والغنية والوسيلة والمهذب وغيرها ، بل في الانتصار والسرائر وعن الغنية دعوى الإجماع عليه ، وفي الاستبصار لا خلاف‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣١ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ٥.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٣١ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ٧.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست