عبد الله عليهالسلام[١] في حديث تقديم
السعي على الطواف قال : « ألا ترى انك إذا غسلت شمالك قبل يمينك كان عليك أن تعيد
على شمالك » لكن في الفقيه ( روي ) [٢] « في من بدأ بغسل يساره قبل يمينه أنه يعيد على يمينه ثم
بعيد على يساره » وقد روي [٣] « أنه يعيد على يساره » ) انتهى. ولعل المراد أنه إن ذكر
قبل غسل يمينه غسل يمينه ثم غسل يساره ، وإن ذكر بعد غسل يمينه لم يكن عليه سوى غسل
يساره ، وهو أولى من الجمع بالتخيير وإن كان ربما ظهر من عدم ترجيح الفقيه ، وعليه
حينئذ ينزل ما في صحيح زرارة [٤] قال : « سئل أحدهما عليهماالسلام عن رجل بدأ بيده قبل وجهه ، وبرجليه قبل يديه ، قال : يبدأ
بما بدأ الله به ، وليعد ما كان » وصحيح منصور ابن حازم عن الصادق عليهالسلام[٥] « في الرجل يتوضأ
فيبدأ بالشمال قبل اليمين ، قال : يغسل اليمين ويعيد اليسار » وخبر أبي بصير عنه عليهالسلام[٦] أيضا قال : « إن
نسيت فغسلت ذراعيك قبل وجهك فأعد غسل وجهك ثم اغسل ذراعيك بعد الوجه ، فإن بدأت
بذراعك الأيسر قبل الأيمن فأعد غسل الأيمن ثم اغسل اليسار » والمروي عن قرب
الاسناد عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام[٧] قال : « سألته عن رجل توضأ فغسل يساره قبل يمينه كيف يصنع؟
قال عليهالسلام : يعيد الوضوء من حيث
أخطأ يغسل يمينه ثم يساره ثم يمسح رأسه ورجليه » فيراد فيها جميعا أنه ذكر قبل غسل
اليمين مثلا ، وإن كان لو لا ظهور عدم المخالف في هذا الحكم لأمكنت المناقشة فيه
أخذا بإطلاق ما سمعت من الأخبار ، سيما مع اشتمالها على لفظ الإعادة التي كادت
تكون كالصريح في حصول الغسل لهما معا ، وإلا لم يصدق لفظ الإعادة ، وظهور الخبر
الأخير في وقوع الذكر بعد التمام ، وسيما مع عدم صراحة
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٥ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ٦.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٥ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ١٠.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٥ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ١١.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٥ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ١.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٥ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ٢.
[٦] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٥ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ٨.
[٧] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٥ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ١٥.