responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 248

ان قوله يمسح بماء الأولى ظاهر في أنه يكتفى باليد الواحدة للرأس والرجلين ، وانه لا يشترط في صدق المسح بنداوة الوضوء بالنسبة لليد اليمنى ، وكلاهما محل للإشكال فتأمل.

لكن ربما يستدل على الاجتزاء بالترتيب الحكمي بخبر علي بن جعفر [١] عن أخيه موسى عليهما‌السلام قال : « سألته عن الرجل لا يكون على وضوء فيصيبه المطر حتى يبتل رأسه ولحيته وجسده ويداه ورجلاه هل يجزؤه ذلك من الوضوء؟ قال : إن غسله فان ذلك يجزئه » ‌وفيه أن ظاهره مخالف لوجوب الترتيب في الوضوء ، وصرفه إلى الترتيب الحكمي ليس بأولى من صرفه إلى إرادة الترتيب الحقيقي ، ويكون قوله عليه‌السلام : ( إن غسله ) على مقتضى ترتيب الوضوء ، بل يحتمل أن يجعل الفاعل الشخص ، أي فان دلكه بعد انصباب المطر أجزأه ، وأيضا هو مناف لما دل على تجفيف الممسوح ، لعدم الأمر به فيه ، على أن الترتيب الحكمي بالنسبة إلى المكث انما هو باعتبار تعدد آنات المكث ، وهو غير متجه هنا ، لأنه بحسب النية صرفا ، وكأنه لا يقول به رحمه‌الله.

ثم ان ما ذكرناه من حصول الترتيب بإعادة غسل ما حقه التأخير من غير حاجة الى إعادة غسل السابق هو الذي صرح به المصنف والعلامة والشهيد وغيرهم من المتأخرين ، بل لا أجد فيه خلافا ، لصدق امتثال ما دل على الترتيب والبدأة ونحوهما بذلك ، ولما رواه‌ ابن إدريس في مستطرفات السرائر نقلا من كتاب النوادر لأحمد بن محمد بن أبي نصر في الموثق بعبد الكريم عن ابن أبي يعفور [٢] عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « إذا بدأت بيسارك قبل يمينك ومسحت رأسك ورجليك ثم استيقنت بعد أنك بدأت بها غسلت يسارك ثم مسحت رأسك ورجليك » وما في‌ خبر منصور بن حازم عن أبي‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣٦ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٣٥ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ١٤.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست