responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 243

واحتمال القول هناك أنه رافع إلى أن يوجد الماء ضعيف لا يلتفت اليه. و ( ثانيا ) أن المقتضي لرفع الوضوء الحدث مع مسح البشرة من قوله : « لا ينقض الوضوء إلا حدث » ونحوه موجود هنا ، لمكان وجود الأمر في كل من المقامين ، ومجرد كون الثاني في مقام خاص هو الضرورة لا يصلح للفرق ، لأنه بمنزلة أن يقول : امسح في وضوئك مثلا على البشرة إلا في هذا المقام فامسح على الخف ، فهو في الحقيقة تكليف أولى واقعي بالنسبة إلى هذا الموضوع مع ملاحظة وصف الضرورة مشخصا له. لا يقال : انا لا نسلم دخول مثل ذلك تحت مسمى الوضوء حتى يكون مشمولا للأدلة. لأنا نقول : انه لا إشكال في كونه مشمولا للفظ الوضوء ، إذ هو من قبيل المتواطى بالنسبة إلى سائر أفراده ، بل وضوء المسلوس والمبطون وضوء حقيقة ، إذ لم يؤخذ في ماهية الوضوء شرعا مباشرة البشرة مطلقا قطعا ، وإلا لجرى ذلك في جميع مسميات أسماء العبادات ، وهو معلوم الفساد. وما يقال ـ : ان اقتضاء الأمر الاجزاء معناه الخروج به عن عهدة الأمر المتعلق به ، وهو هنا اقتضاه ، انما الكلام في وجوب وضوء آخر ليس هو بإعادة للأول حتى يكون منافيا للاجزاء ـ فيه ـ مع أن ذلك هدم لتلك القاعدة ـ أنه كيف يتصور وجوب وضوء على المتوضي مع تصريح الأدلة بعدم وجوبه عليه.

وما يقال ـ : إن دليل الإعادة الآية [١] لاقتضائها وجوب الوضوء عند كل صلاة خرج ما خرج وبقي الباقي ـ فيه ( أولا ) أنه منقوض بما إذا توضى‌ء لصلاة خاصة وضوء المضطر ثم قبل فعلها زالت الضرورة. و ( ثانيا ) قد عرفت سابقا نقل الإجماع على أن المراد بقوله عز وجل ( إِذا قُمْتُمْ ) أي وأنتم محدثون ، أو من النوم لا مطلقا ، على أن عمومها ليس عموما وضعيا يصلح لشمول المقام ، بل هو منصرف إلى الأفراد المتعارفة ، وما يقال ـ : ان العمل بقاعدة الاجزاء على الوجه الذي ذكرت ينافي قاعدة واقعية الشرائط وغيرها من القواعد فينبغي الحكم بصحة صلاة من زعم الطهارة أو الوقت أو نحو ذلك ـ فيه أنه‌


[١] سورة المائدة ـ الآية ٨.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست