واحتمال القول
هناك أنه رافع إلى أن يوجد الماء ضعيف لا يلتفت اليه. و ( ثانيا ) أن المقتضي لرفع
الوضوء الحدث مع مسح البشرة من قوله : « لا ينقض الوضوء إلا حدث » ونحوه موجود هنا
، لمكان وجود الأمر في كل من المقامين ، ومجرد كون الثاني في مقام خاص هو الضرورة
لا يصلح للفرق ، لأنه بمنزلة أن يقول : امسح في وضوئك مثلا على البشرة إلا في هذا
المقام فامسح على الخف ، فهو في الحقيقة تكليف أولى واقعي بالنسبة إلى هذا الموضوع
مع ملاحظة وصف الضرورة مشخصا له. لا يقال : انا لا نسلم دخول مثل ذلك تحت مسمى
الوضوء حتى يكون مشمولا للأدلة. لأنا نقول : انه لا إشكال في كونه مشمولا للفظ
الوضوء ، إذ هو من قبيل المتواطى بالنسبة إلى سائر أفراده ، بل وضوء المسلوس
والمبطون وضوء حقيقة ، إذ لم يؤخذ في ماهية الوضوء شرعا مباشرة البشرة مطلقا قطعا
، وإلا لجرى ذلك في جميع مسميات أسماء العبادات ، وهو معلوم الفساد. وما يقال ـ :
ان اقتضاء الأمر الاجزاء معناه الخروج به عن عهدة الأمر المتعلق به ، وهو هنا
اقتضاه ، انما الكلام في وجوب وضوء آخر ليس هو بإعادة للأول حتى يكون منافيا
للاجزاء ـ فيه ـ مع أن ذلك هدم لتلك القاعدة ـ أنه كيف يتصور وجوب وضوء على
المتوضي مع تصريح الأدلة بعدم وجوبه عليه.
وما يقال ـ : إن
دليل الإعادة الآية [١] لاقتضائها وجوب الوضوء عند كل صلاة خرج ما خرج وبقي الباقي
ـ فيه ( أولا ) أنه منقوض بما إذا توضىء لصلاة خاصة وضوء المضطر ثم قبل فعلها
زالت الضرورة. و ( ثانيا ) قد عرفت سابقا نقل الإجماع على أن المراد بقوله عز وجل ( إِذا
قُمْتُمْ ) أي وأنتم محدثون ، أو من النوم لا مطلقا ، على أن عمومها
ليس عموما وضعيا يصلح لشمول المقام ، بل هو منصرف إلى الأفراد المتعارفة ، وما
يقال ـ : ان العمل بقاعدة الاجزاء على الوجه الذي ذكرت ينافي قاعدة واقعية الشرائط
وغيرها من القواعد فينبغي الحكم بصحة صلاة من زعم الطهارة أو الوقت أو نحو ذلك ـ فيه
أنه