الفرض ، ونحوه
يظهر من الشهيد في الذكرى ، ولعله على ذلك ينزل اختصاص حكم المسح على النعل
بالعربية كما تقدم نقله عن المبسوط والوسيلة ، لعدم منعها عن مسح الفرض كما يرشد
إليه كلام الشيخ في التهذيب ، قال بعد الرواية الأولى : « نعني إذا كانا عربيين ،
فإنهما لا يمنعان وصول الماء إلى الرجل بقدر ما يجب عليه المسح » انتهى. نعم قد
يقال بناء على وجوب المسح إلى المفصل : بالاجتزاء بالمسح على الشراك عما تستره ،
لظاهر هذه الأخبار ، إلا أن الأولى إخراج هذه الروايات شاهدة على فساد هذه الدعوى
لإطلاق الأصحاب عدم جواز المسح على حائل ، بل قد عرفت أن معقد إجماعاتهم كل حائل ،
ولم يستثني أحد منهم صريحا ذلك ، بل ذكروه معللين له بما سمعت مع النص من بعضهم
كما عرفت ، فلا ريب أن حملها على ما يوافق كلام الأصحاب أولى من غيره ، فتأمل
جيدا.
وكيف كان فلا يجوز
المسح على كل حائل يستر محل الفرض أو شيئا منه إلا التقية فيجوز حينئذ على الخف
ونحوه بلا خلاف أجده بين أصحابنا ، بل في صريح المختلف الإجماع عليه ، وكذا غيره
نصا وظاهرا ، بل هو محصل عليه فضلا عن المنقول للأخبار التي [١] كادت أن تكون
متواترة في الأمر بها ، وإنها دين آل بيت محمد ، عليهمالسلام بل أصل التقية من ضروريات مذهب الشيعة ، ويدل عليه ـ مضافا
إلى ذلك وإلى نفي الحرج في الدين ونحوه ـ خصوص خبر أبي الورد ، [٢] قال : « قلت لأبي
جعفر عليهالسلام : إن أبا ضبيان حدثني أنه رأى عليا عليهالسلام أراق الماء ثم مسح على الخفين ، فقال : كذب أبو ضبيان ،
أما بلغك قول علي عليهالسلام فيكم : سبق الكتاب الخفين ، فقلت : هل فيهما رخصة؟ فقال :
لا إلا من عدو تتقيه أو ثلج تخاف على رجليك » ولا ينافيه ما في صحيح زرارة [٣] قال : « قلت له :
هل في المسح على الخفين تقية؟ فقال : ثلاثة لا أتقي فيهن أحدا شرب المسكر ومسح
الخفين ومتعة الحج » كغيره