responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 235

فلاحظ وتأمل ، وكان أوسط الوجوه أقواها إن لم ينعقد إجماع على خلافه.

( الثاني ) يظهر من بعض الأصحاب أنه يستثنى من الحائل المسح على شراك النعل العربي ، وهو الذي يظهر من المنقول عن العلامة في التذكرة ، قال : « وهل ينسحب إلى ما يشبهه كالسير في الخشب؟ إشكال ، وكذا لو ربط رجليه بسير للحاجة ، وفى العبث إشكال » انتهى. وكذا المنقول عن المبسوط وابن حمزة ، لتصريحهم باختصاص الحكم بالنعل العربي دون غيره ، بل يحتمله عبارة التحرير لقوله : « يجوز المسح على النعل العربية وإن لم يدخل يده تحت الشراك » انتهى. بل نسبه في المنتهى إلى ظاهر قول الأصحاب ، وكأن وجهه ما في‌ خبر زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام [١] « ان عليا عليه‌السلام مسح على النعلين ولم يستبطن الشراكين » وما في‌ صحيحه الآخر مع أخيه بكير عن الباقر عليه‌السلام [٢] أيضا قال في المسح : « تمسح على النعلين ولا تدخل يدك تحت الشراك » وما‌ في المرسل [٣] « ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم توضأ ثم مسح على نعليه ولم يدخل يده تحت الشراك ، فقال له المغيرة : أنسيت يا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال له : بل أنت نسيت ، هكذا أمرني ربي » لكن فيه ـ مع منافاته لعموم معقد الإجماع في كثير من العبارات وغيره من الأدلة الدالة على المسح على البشرة ـ أنه لا صراحة فيها بالدعوى ، إذ عدم الإدخال وعدم استبطان ما تحت الشراك قد يكون لحصول الغرض ، وكذا قوله المسح على النعلين ، فإنه ـ مع ظهور أن المراد منه عدم الاستبطان كما ينبئ اقترانه به ـ لا ينافي مسح محل الفرض مع المسح عليه ، ولذا قال ابن إدريس : « وأما النعال فما كان منها حائلا بين الماء والقدم لم يجز المسح عليه ، وما لم يمنع من ذلك جاز المسح عليه سواء كان منسوبا إلى العرب أو العجم » وهو صريح المنتهى وظاهر المعتبر ، لتعليله جواز المسح من غير استبطان بعدم المنع عن مسح محل‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣٨ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ١١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ٤.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٣٨ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ١٣.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست