فلاحظ وتأمل ،
وكان أوسط الوجوه أقواها إن لم ينعقد إجماع على خلافه.
( الثاني ) يظهر
من بعض الأصحاب أنه يستثنى من الحائل المسح على شراك النعل العربي ، وهو الذي يظهر
من المنقول عن العلامة في التذكرة ، قال : « وهل ينسحب إلى ما يشبهه كالسير في
الخشب؟ إشكال ، وكذا لو ربط رجليه بسير للحاجة ، وفى العبث إشكال » انتهى. وكذا
المنقول عن المبسوط وابن حمزة ، لتصريحهم باختصاص الحكم بالنعل العربي دون غيره ،
بل يحتمله عبارة التحرير لقوله : « يجوز المسح على النعل العربية وإن لم يدخل يده
تحت الشراك » انتهى. بل نسبه في المنتهى إلى ظاهر قول الأصحاب ، وكأن وجهه ما في خبر زرارة عن أبي جعفر
عليهالسلام[١] « ان عليا عليهالسلام مسح على النعلين ولم يستبطن الشراكين » وما في صحيحه الآخر مع أخيه
بكير عن الباقر عليهالسلام[٢] أيضا قال في المسح : « تمسح على النعلين ولا تدخل يدك تحت
الشراك » وما في المرسل [٣] « ان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم توضأ ثم مسح على نعليه ولم يدخل يده تحت الشراك ، فقال له
المغيرة : أنسيت يا رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فقال له : بل أنت نسيت ، هكذا أمرني ربي » لكن فيه ـ مع
منافاته لعموم معقد الإجماع في كثير من العبارات وغيره من الأدلة الدالة على المسح
على البشرة ـ أنه لا صراحة فيها بالدعوى ، إذ عدم الإدخال وعدم استبطان ما تحت
الشراك قد يكون لحصول الغرض ، وكذا قوله المسح على النعلين ، فإنه ـ مع ظهور أن
المراد منه عدم الاستبطان كما ينبئ اقترانه به ـ لا ينافي مسح محل الفرض مع المسح
عليه ، ولذا قال ابن إدريس : « وأما النعال فما كان منها حائلا بين الماء والقدم
لم يجز المسح عليه ، وما لم يمنع من ذلك جاز المسح عليه سواء كان منسوبا إلى العرب
أو العجم » وهو صريح المنتهى وظاهر المعتبر ، لتعليله جواز المسح من غير استبطان
بعدم المنع عن مسح محل
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٨ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ١١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٣ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ٤.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٨ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ١٣.