responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 219

عليه‌السلام [١] توضأ ومسح ولم يستبطن الشراك. على أنه لا مقتضي لارتكاب التأويل في عبارات الأصحاب مع عدم قابلية بعضها لذلك.

وأما ما ذكره من الاستدلال بخبر الأخوين ففي الأول منهما وهو العمدة في مطلوبه لا صراحة فيه ، إذ قد يراد بقوله ( مفصل ) أي ما يقرب إلى المفصل ، بل يؤيد ذلك أنه رواها في الكافي الذي هو أضبط من غيره بعد قوله ( عليه السم ) ( دون عظم الساق ) « فقلنا هذا ما هو فقال : هذا من عظم الساق والكعب أسفل » ومن المعلوم أنه إن أريد بعظم الساق الملتقى مع عظم القدم فعدم دلالتها على ما يقول واضح ، نعم يحتمل أن يراد بالمفصل فيها محل القطع للساق ، فيكون مفصلا شرعيا ، ويؤيده وقوع الاستدلال بهذه الرواية من المحقق والشهيد وغيرهما على أن الكعب هو العظم الناشز ، ولا يستبعد خطاب زرارة وبكير بذلك لكونهما العارفين بكون المفصل هو محل القطع من معقد الشراك ، فيكون قوله فيها ( دون عظم الساق ) أي أسفل منه ، بشهادة رواية الكليني لها ، واحتمال إنكار كون محل القطع ذلك لكون الوارد في بعض الأخبار هناك أنه يقطع من الكعب ، والكلام فيه كما هنا باطل ، لما نقل من التصريح منهم في ذلك المقام ، بل قد يظهر من بعضهم دعوى الإجماع عليه حتى من العلامة أن محل القطع وسط القدم ، وعليه دلت أخبارهم ف‌ في بعضها [٢] أنه « يترك له ما يقوم عليه للصلاة » وفي آخر [٣] أنه « يقطع من وسط القدم » فيكون هذه ونحوها قرينة على أن المراد بالكعب في غيرها ما ذكره الأصحاب من أنه الناشز في وسط القدم ، وعن‌ الفقه الرضوي [٤] « يقطع السارق‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ٨.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب حد السرقة ـ حديث ٥ ـ ٣ من كتاب الحدود.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب حد السرقة ـ حديث ٥ ـ ٣ من كتاب الحدود.

[٤] لم نعثر عليه.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست