من المفصل ويترك
العقب يطأ عليه » وهذا ينادي بمعروفية المفصل بالمعنى المتقدم. والحاصل أن المقطوع
به على الظاهر كون محل قطع السارق كعب المشهور لا ما ادعاه العلامة رحمهالله ، فلا مانع حينئذ
من حمل المفصل في هذه الرواية عليه ، ويتجه بذلك استدلال الشيخ والمحقق وغيرهما
بها على الكعب المشهور بين الأصحاب ، كما أنه يتجه الاستدلال أيضا بروايات القطع ،
لما ورد في بعضها [١] أن ( محله الكعب ).
وأما الرواية
الثانية فيجاب عن ظاهرها المقتضي للاستيعاب أن استيعاب العرض مجمع على عدم وجوبه ،
واستيعاب الطول قد حدد بغيرها من الروايات بكونه إلى الكعب ، وقد عرفت معناه عند
الأصحاب فينزل عليه حملا للمطلق على المقيد ، فلا شهادة له فيها حينئذ ، نعم قد
يشهد له ما في خبر يونس [٢] « أخبرني من رأى أبا الحسن عليهالسلام بمنى يمسح ظهر قدميه من أعلى القدم الى الكعب ومن الكعب
إلى أعلى القدم » لظهوره في مغايرة الأعلى للكعب ، وليس إلا المفصل ، لكنه مع
قصوره عن معارضة ما تقدم محتمل لإرادة الأعلى فيه رؤوس الأصابع وإن بعد ، أو غير
ذلك ، هذا.
ومع ذلك كله فقد
وافق العلامة الشهيد في ألفيته بعد أن شدد الإنكار عليه في الذكرى ، والمقداد في
كنزه ، والبهائي في أربعينه وحبله ، وهو المنقول عن المحدث الكاشاني والمقدس
الأردبيلي ، بل بالغ البهائي رحمهالله في التشنيع على من شنع على العلامة مدعيا أنه ليس في كلمات
الأصحاب ولا الأخبار ما ينافيه ، بل في كلمات أهل اللغة والتشريح ما هو صريح فيه.
وحاصل دعواه « أن
الكعب يطلق على معان أربعة ( الأول ) العظم المرتفع في ظهر القدم الواقع فيما بين
المفصل والمشط ، وهو الذي ذكره عميد الرؤساء من أصحابنا اللغويين في كتابه الذي
ألفه في الكعب ، وصريح عبارة المفيد منطبقة عليه. ( الثاني )
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٤ ـ من أبواب حد السرقة ـ حديث ٨ ـ من كتاب الحدود.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٠ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ٣.