وبإطلاق الأخبار
المتقدمة ، لكن الأقوى خلافه ، لما عرفت من الأصل والإجماع المنقول ، بل يمكن دعوى
تحصيله ، ولعل ابن الجنيد يريد طرف العضد بناء منه على أنه من المرفق كما ذكرناه
سابقا ، والحاصل أنه لا إشكال في وجوب غسل المرفق لو بقي وحده بناء على المختار من
كون وجوبه أصليا ، أما لو لم يبق منه شيء فهل يستحب غسل العضد تماما أو يجب أو
يستحب غسل مخصوص محل القطع أو مسحه؟ وجوه ، وبعضها أقوال ، وقد عرفت أن القول
بالاستحباب في تمام العضد لا يخلو من وجه ، لظاهر الصحيح المتقدم إلا أن الأقوى
حمله على ما تقدم ، فتأمل جيدا.
ولو كان له ذراعان
دون المرفق أو أصابع زائدة أو لحم نابت أو غير ذلك وجب غسل الجميع بلا خلاف أجده
في ذلك ، بل في شرح الدروس الإجماع عليه على الظاهر ، وفي المدارك لا ريب في وجوب
غسل ما دون المرفق كله وإن لم تتميز الزيادة ، وبه صرح في المعتبر والإرشاد
والتحرير والمنتهى والمختلف والقواعد والدروس وظاهر جامع المقاصد وغيرها ، وعن
المبسوط على اختلاف في الأمثلة غير قادح ، ومنه يعلم حكم جميع ذلك لو كان في الوجه
، وقد يستدل عليه بأنه من جملة أجزاء ما يجب غسله أو كالجزء ، فأشبه الثالول ،
وبالأمر بالغسل من المرفق إلى رؤوس الأصابع ولم يستثن شيئا ، وبصدق اسم اليد عرفا
على مجموع ذلك ، وبأنه بدل عن المحل النابت فيه ، وبان ما علاه جلد محل الفرض ،
ونحو ذلك مع مراعاة الاحتياط. لكنه لا يخفى عليك ما في الجميع بالنسبة إلى بعض
أفراد الدعوى.
ولو كان شيء من
ذلك فوق المرفق لم يجب غسله قطعا ، لأصالة البراءة مع الخروج عن محل الفرض ، ولا
إشكال فيه كما في المدارك ، وهو خيرة ما سمعت من الكتب المتقدمة صريحا في بعض
وظهورا في آخر ، ومقتضى الإطلاق كما صرح به بعضهم عدم الفرق بين كونها محاذية لمحل
الفرض وعدمه ، خلافا لما نقل عن الشافعي من إيجاب غسل المحاذي ، وهو ضعيف ، كما أن
قضية الإطلاق الأول وجوب غسل