أيضا في رواية
بريد بن معاوية [١] : « ولا يجزي من البول إلا الماء » خلافا للشافعي ، فاجتزى
بغير الماء من التمسح بالأحجار ، وما تقدم عن المرتضى سابقا من الاجتزاء بالمضاف
لعله لا يقول به في المقام ، لعدم استثنائه من الإجماع ، وإلا فهو محجوج بما تقدم
وأما ما في رواية سماعة [٢] قال : قلت لأبي الحسن موسى عليهالسلام : « أني أبول ثم
أتمسح بالأحجار فيجيء مني البلل ما يفسد سراويلي ، قال : ليس به بأس » وموثقة
حنان [٣] قال : « سمعت رجلا سأل أبا عبد الله عليهالسلام فقال : إني ربما بلت فلا أقدر على الماء ، ويشتد ذلك علي ،
فقال : إذا بلت وتمسحت فامسح ذكرك بريقك ، فان وجدت شيئا فقل هذا من ذاك » فهما مع
الغض عما في السند معرض عنهما بين الأصحاب ، لما قد عرفت من الإجماع المحصل
والمنقول ، بل ضرورة المذهب ، والأخبار التي كادت تكون متواترة ، فوجب حينئذ
طرحهما ، أو تأويلهما بما لا تنافي المقصود وان بعد بحمل نفي البأس في الأول على
إرادة عدم نقض التيمم به وإن كان محكوما بنجاسته ، وأولى منه حملهما على التقية ،
ويؤيده إنها مروية عن الكاظم عليهالسلام وقد كانت التقية في زمانه في غاية الشدة ، وبحمل الثانية
على إرادة مسح غير المحل النجس حتى يتخلص عن البلل الخارج منه ، إذ قد يكون ذلك من
الريق الذي جعله ، فلا يتنجس به ، أو غير ذلك ، وقد تفرد الكاشاني بشيء خالف به
إجماع الفرقة الناجية ، بل إجماع المسلمين ، بل الضرورة من الدين ، مستندا الى
هاتين الروايتين ونحوهما ، وهو أن المتنجس لا ينجس ، بل الذي ينجس انما هو عين
النجاسة ، فمتى زالت بحجر أو خرقة أو نحو ذلك لم ينجس محلها شيئا ، وهو بالاعراض
عنه حقيق ، ولا يليق بالفقيه التصدي لرد مثل ذلك بعد ما عرفت أنه مخالف لإجماع
المسلمين وضرورة الدين.
مع القدرة أي يجب
غسل الموضع المذكور بالماء للصلاة مثلا مع القدرة ، أما
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٩ ـ من أبواب أحكام الخلوة ـ حديث ٦.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٣ ـ من أبواب نواقض الوضوء ـ حديث ٤.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١٣ ـ من أبواب نواقض الوضوء ـ حديث ٧.