responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 15

أيضا في رواية بريد بن معاوية [١] : « ولا يجزي من البول إلا الماء » خلافا للشافعي ، فاجتزى بغير الماء من التمسح بالأحجار ، وما تقدم عن المرتضى سابقا من الاجتزاء بالمضاف لعله لا يقول به في المقام ، لعدم استثنائه من الإجماع ، وإلا فهو محجوج بما تقدم وأما ما في رواية سماعة [٢] قال : قلت لأبي الحسن موسى عليه‌السلام : « أني أبول ثم أتمسح بالأحجار فيجي‌ء مني البلل ما يفسد سراويلي ، قال : ليس به بأس » وموثقة حنان [٣] قال : « سمعت رجلا سأل أبا عبد الله عليه‌السلام فقال : إني ربما بلت فلا أقدر على الماء ، ويشتد ذلك علي ، فقال : إذا بلت وتمسحت فامسح ذكرك بريقك ، فان وجدت شيئا فقل هذا من ذاك » فهما مع الغض عما في السند معرض عنهما بين الأصحاب ، لما قد عرفت من الإجماع المحصل والمنقول ، بل ضرورة المذهب ، والأخبار التي كادت تكون متواترة ، فوجب حينئذ طرحهما ، أو تأويلهما بما لا تنافي المقصود وان بعد بحمل نفي البأس في الأول على إرادة عدم نقض التيمم به وإن كان محكوما بنجاسته ، وأولى منه حملهما على التقية ، ويؤيده إنها مروية عن الكاظم عليه‌السلام وقد كانت التقية في زمانه في غاية الشدة ، وبحمل الثانية على إرادة مسح غير المحل النجس حتى يتخلص عن البلل الخارج منه ، إذ قد يكون ذلك من الريق الذي جعله ، فلا يتنجس به ، أو غير ذلك ، وقد تفرد الكاشاني بشي‌ء خالف به إجماع الفرقة الناجية ، بل إجماع المسلمين ، بل الضرورة من الدين ، مستندا الى هاتين الروايتين ونحوهما ، وهو أن المتنجس لا ينجس ، بل الذي ينجس انما هو عين النجاسة ، فمتى زالت بحجر أو خرقة أو نحو ذلك لم ينجس محلها شيئا ، وهو بالاعراض عنه حقيق ، ولا يليق بالفقيه التصدي لرد مثل ذلك بعد ما عرفت أنه مخالف لإجماع المسلمين وضرورة الدين.

مع القدرة أي يجب غسل الموضع المذكور بالماء للصلاة مثلا مع القدرة ، أما‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب أحكام الخلوة ـ حديث ٦.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب نواقض الوضوء ـ حديث ٤.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب نواقض الوضوء ـ حديث ٧.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست