responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 14

يؤيده ما يظهر من بعض الأخبار [١] ـ ضعيف ، كما لا يخفى على الخبير الملاحظ للأخبار فتأمل.

( ويجب غسل موضع البول ) إجماعا منقولا ومحصلا ، بل هو من ضروريات مذهبنا ، وسنة كادت تكون متواترة ، بل هي كذلك ، خلافا لأبي حنيفة ، فلم يوجب غسلا ولا غيره ، والمراد الوجوب الشرطي لما يجب غسل النجاسة فيه ، كالصلاة مثلا دون الوضوء ، فمن توضأ قبل أن يغسل موضع البول كان وضوؤه صحيحا ، للأصل والمعتبرة المستفيضة [٢] وفيها الصحيح وغيره ، كما قيل فيمن نسي غسل ذكره حتى توضأ أنه يغسل ذكره ، ولا يعيد الوضوء ، ومع اعتبارها في نفسها معمول عليها عند أكثر الأصحاب ، بل لعله إجماعا ، خلافا للمنقول عن الصدوق ، فأوجب إعادة الوضوء للصحيح عن أبي جعفر عليه‌السلام [٣] « في الرجل يتوضأ فينسى غسل ذكره قال : يغسل ذكره ، ثم يعيد الوضوء » وبمعناه الموثقان [٤] ولقصورها عن المقاومة لوجوه غير خفية وجب حملها على الاستحباب أو التقية أو غيرهما.

ويشترط فيما ذكرنا من الغسل أن يكون بالماء ، ولا يجزي غيره للأصل والإجماع محصلا ومنقولا ، والسنة التي كادت تكون متواترة ( منها ) الآمرة [٥] بالغسل الظاهر بالماء ، ( ومنها ) الآمرة [٦] بصب الماء ، ( ومنها ) المصرحة [٧] بأنه لا يجزي غيره كقول أبي جعفر عليه‌السلام في صحيحة زرارة : « ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار ، بذلك جرت السنة ، أما البول فلا بد من غسله » وقوله عليه‌السلام


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب أحكام الخلوة ـ حديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب نواقض الوضوء ـ حديث ٠.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب نواقض الوضوء ـ حديث ٩.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب نواقض الوضوء ـ حديث ٨ والباب ١٠ من أبواب أحكام الخلوة ـ حديث ٥.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب أحكام الخلوة ـ حديث ١.

[٦] الوسائل ـ الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب أحكام الخلوة ـ حديث ١.

[٧] الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب أحكام الخلوة ـ حديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست