يؤيده ما يظهر من
بعض الأخبار [١] ـ ضعيف ، كما لا يخفى على الخبير الملاحظ للأخبار فتأمل.
( ويجب غسل موضع
البول ) إجماعا منقولا ومحصلا ، بل هو من ضروريات مذهبنا ، وسنة كادت تكون متواترة
، بل هي كذلك ، خلافا لأبي حنيفة ، فلم يوجب غسلا ولا غيره ، والمراد الوجوب
الشرطي لما يجب غسل النجاسة فيه ، كالصلاة مثلا دون الوضوء ، فمن توضأ قبل أن يغسل
موضع البول كان وضوؤه صحيحا ، للأصل والمعتبرة المستفيضة [٢] وفيها الصحيح
وغيره ، كما قيل فيمن نسي غسل ذكره حتى توضأ أنه يغسل ذكره ، ولا يعيد الوضوء ،
ومع اعتبارها في نفسها معمول عليها عند أكثر الأصحاب ، بل لعله إجماعا ، خلافا
للمنقول عن الصدوق ، فأوجب إعادة الوضوء للصحيح عن أبي جعفر عليهالسلام[٣] « في الرجل يتوضأ
فينسى غسل ذكره قال : يغسل ذكره ، ثم يعيد الوضوء » وبمعناه الموثقان [٤] ولقصورها عن
المقاومة لوجوه غير خفية وجب حملها على الاستحباب أو التقية أو غيرهما.
ويشترط فيما ذكرنا
من الغسل أن يكون بالماء ، ولا يجزي غيره للأصل والإجماع محصلا ومنقولا ، والسنة
التي كادت تكون متواترة ( منها ) الآمرة [٥] بالغسل الظاهر
بالماء ، ( ومنها ) الآمرة [٦] بصب الماء ، ( ومنها ) المصرحة [٧] بأنه لا يجزي
غيره كقول أبي جعفر عليهالسلام في صحيحة زرارة : « ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار ،
بذلك جرت السنة ، أما البول فلا بد من غسله » وقوله عليهالسلام
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٩ ـ من أبواب أحكام الخلوة ـ حديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٨ ـ من أبواب نواقض الوضوء ـ حديث ٠.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١٨ ـ من أبواب نواقض الوضوء ـ حديث ٩.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ١٨ ـ من أبواب نواقض الوضوء ـ حديث ٨ والباب ١٠ من أبواب أحكام الخلوة ـ حديث ٥.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ٩ ـ من أبواب أحكام الخلوة ـ حديث ١.
[٦] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٦ ـ من أبواب أحكام الخلوة ـ حديث ١.
[٧] الوسائل ـ الباب
ـ ٩ ـ من أبواب أحكام الخلوة ـ حديث ١.