أو صحيحه [١] مضافا الى التأسي
والسيرة ومرسل حريز [٢] المنجبر بما سمعت عن الصادق عليهالسلام أيضا « لا تأخذه من موضعين من خارج الحرم ومن حصى الجمار »
والله العالم.
والثالث أن تكون
أبكارا أي لم يرم بها الجمار رميا صحيحا بلا خلاف أجده فيه بيننا ، بل عن الخلاف
والغنية والجواهر الإجماع عليه ، للمرسل [٣] المزبور المنجبر بما سمعت كخبر عبد الأعلى [٤] عنه عليهالسلام أيضا « ولا تأخذ
من حصى الجمار » مؤيدا ذلك بالتأسي والسيرة ، قيل وبما عن ابن عباس من ان ما قبل
من ذلك يرفع ، وحينئذ فيكون الباقي غير مقبول ، فلا يرمى ، وفي مرسل الصدوق [٥] عن الصادق عليهالسلام : « من رمى
الجمار يحط عنه بكل حصاة كبيرة موبقة ، وإذا رماها المؤمن التقفها الملك ، وإذا
رماها الكافر قال الشيطان : باستك ما رميت » وغير ذلك ، من غير فرق بين مرمي
الرامي وغيره لإطلاق الأدلة ، فما عن المزني من جواز الرمي بمرمي الغير واضح
الفساد.
واما اشتراط
طهارتها فقد سمعت ما حكاه في الدروس عن ابن حمزة ، وما أرسله من الرواية إلا أن
ظاهر الأكثر وصريح محكي المبسوط والسرائر وغيرهما عدم اعتبارها ، بل لم أقف على ما
أرسله إلا ما تسمعه من خبر الدعائم [٦] نعم
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٩ ـ من أبواب الوقوف بالمشعر ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٩ ـ من أبواب الوقوف بالمشعر ـ الحديث ٣.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٥ ـ من أبواب رمي جمرة العقبة ـ الحديث ١.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٥ ـ من أبواب رمي جمرة العقبة ـ الحديث ٢.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب رمي جمرة العقبة ـ الحديث ٩.
[٦] دعائم الإسلام ج
١ ص ٣٨١ وفيه عن جعفر بن محمد عليهماالسلام
انه استحب الغسل لرمي الجمار.