بل وفي باقي الصور التي منها المسألة الثالثة
أيضا ، وهي من لم يقف بعرفات أصلا فضلا عمن وقف الوقوف الاضطراري وأدرك المشعر قبل
طلوع الشمس صح حجه إجماعا ونصوصا [١] ولو فاته بطل على الأصح إذا لم يكن قد أدرك اضطرارية وإلا
ففيه البحث السابق ، نعم لو وقف بعرفات الوقوف الاختياري جاز له تدارك المشعر الى
قبل الزوال بل وجب عليه ذلك ، بل هو كذلك لو أدرك اضطراري عرفة أيضا ، نعم لو لم
يدرك شيئا منهما لم يجزه التدارك قبل الزوال كما عرفت الكلام فيه مفصلا ، والحمد
لله ، وهو العالم.
المسألة الرابعة
من فاته الحج تحلل بعمرة مفردة بلا خلاف أجده فيه بل في المنتهى الإجماع عليه ،
وهو الحجة بعد قول الصادق عليهالسلام في صحيحي معاوية [٢] والحلبي [٣] : « فليجعلها عمرة » وفي صحيح حريز [٤] « ويجعلها عمرة »
وغيرها من النصوص التي هي في أعلى درجات الاستفاضة إن لم تكن متواترة بمعنى القطع
بما تضمنته من وجوب العمرة حينئذ ، ولذا قطع في التحرير بأنه لو أراد البقاء على
إحرامه إلى القابل ليحج به لم يجز ، واستظهره في محكي المنتهى والتذكرة ، وجعله
الشهيد أشبه ، وبالجملة لم أجد فيه خلافا بيننا ، نعم يحكى عن مالك جوازه ، وستسمع
ما عن ابني حمزة والبراج مع عدم الاشتراط ، وحينئذ فلا محلل له إلا الإتيان بها ،
فلو بقي على إحرامه ورجع الى بلاده وعاد قبل التحلل لم يحتج إلى إحرام مستأنف من
الميقات وإن بعد العهد ، فيجب عليه إكمال العمرة أولا ثم يأتي بما يريد من النسك ،
حتى لو كان فرضه التمتع وجب
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٢ ـ من أبواب الوقوف بالمشعر.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٧ ـ من أبواب الوقوف بالمشعر ـ الحديث ١.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٢ ـ من أبواب الوقوف بالمشعر ـ الحديث ٢.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٧ ـ من أبواب الوقوف بالمشعر ـ الحديث ٤.