ثم لا يخفى عليك
أن ما ذكرناه من الاجتزاء بالوقوف في جزء من الليل مع الجبر بشاة إذا كان قد أفاض
قبل طلوع الفجر غير مسألة المبيت ، ضرورة إمكان القول بذلك وإن لم نقل بوجوبه ،
فيكفي حينئذ الوقوف ليلا ثم الإفاضة فيه ، لكن يقوى وجوبه أيضا كما عن ظاهر الأكثر
للتأسي ، وقوله عليهالسلام في صحيح معاوية [١] : « ولا تتجاوز الحياض ليلة المزدلفة » بل لعل صحيحة الآخر
[٢] المتقدم سابقا دال عليه أيضا ، بل ربما ظهر منه المفروغية من ذلك ، كظهورها
من غيره من النصوص ، قال الصادق عليهالسلام في خبر عبد الحميد بن أبي الديلم [٣] « لم سمي الأبطح
أبطح؟ لأن آدم عليهالسلام أمر أن ينبطح في بطحاء جمع ، فانبطح حتى انفجر الصبح ، ثم
أمر أن يصعد جبل جمع ، وأمره إذا طلعت الشمس أن يعترف بذنبه ، ففعل ذلك فأرسل الله
نارا من السماء فقبضت قربان آدم عليهالسلام » فما عن التذكرة
ـ من عدم وجوبه للأصل المقطوع بما عرفت وصحيح هشام المحمول على حال الضرورة ، وحسن
مسمع المراد منه الاجزاء مع الإثم بقرينة ما فيه من الجبر بشاة ـ واضح الضعف ، بل
في الدروس الأشبه أنه ركن عند عدم البدل من الوقوف نهارا ، فلو وقف ليلا لا غير
وأفاض قبل طلوع الفجر صح حجه وجبره بشاة ، وإن كان فيه أن ذلك غير المبيت ، ضرورة
كفاية مسمى الكون ، اللهم إلا أن يراد من المبيت ذلك كما في المسالك ، قال فيها :
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٨ ـ من أبواب الوقوف بالمشعر ـ الحديث ٣ وهو صحيح الحلبي كما تقدم في ص ٦٦.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٨ ـ من أبواب الوقوف بالمشعر ـ الحديث ١.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٤ ـ من أبواب الوقوف بالمشعر ـ الحديث ٦.