ما عن الشيخ وغيره
من الجمع بينها وبين غيرها بالفرق بين الامام وغيره ، كما قال الصادق عليهالسلام في صحيح جميل [١] : « على الامام
ان يصلي الظهر بمنى ثم يبيت بها ويصبح حتى تطلع الشمس ثم يخرج » وفي صحيحه الآخر [٢] « ينبغي للإمام
ان يصلي الظهر من يوم التروية بمنى ، ثم يبيت بها ويصبح حتى تطلع الشمس ثم يخرج » وفي صحيح معاوية [٣] : « على الامام
ان يصلي الظهر يوم التروية بمسجد الخيف ويصلي الظهر يوم النفر بمسجد الحرام » وأحدهما
عليهماالسلام في صحيح ابن مسلم [٤] « لا ينبغي للإمام ان يصلي الظهر يوم التروية إلا بمنى
ويبيت بها إلى طلوع الشمس » وسأل ابن مسلم أيضا في الصحيح [٥] أبا جعفر عليهالسلام « هل صلى رسول
الله صلىاللهعليهوآلهوسلم الظهر بمنى يوم التروية؟ قال : نعم والغداة بمنى يوم عرفة » بل عن الشيخ منهم
في التهذيب وظاهر النهاية والمبسوط لا يجوز للإمام غير ذلك ، بل مال إليه في
الحدائق لظاهر النصوص المزبورة ، ولكن حمله في المنتهى على شدة الاستحباب ، ولا
بأس به ، خصوصا بعد إشعار لفظ « لا ينبغي » ونحوه به ، وبعد الإجماع على الظاهر
ممن عداه على عدمه ، وأما غير الامام فقد ذكر غير واحد انه مخير ، وانه يستحب له
الإحرام بعد الظهر ، ولعله لما سمعته من النصوص ، لكن في الرياض انه بعد الظهرين
أحوط ، لقوة احتمال ورود الأخبار الأخيرة للتقية ، فقد نقل القول بمضمونها عن
العامة ، مضافا الى اعتضاد الأول بما مر ، وبما استدل به له في المختلف بأن المسجد
الحرام أفضل من غيره ، فاستحب إيقاع الفريضتين فيه ، ولكن لا يخفى عليك ما فيه بعد
الإحاطة بما ذكرناه ، وكأنه أشار بالاحتياط إلى مسألة التطوع وقت الفريضة باعتبار
استحباب
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٤ ـ من أبواب إحرام الحج ـ الحديث ٦.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٤ ـ من أبواب إحرام الحج ـ الحديث ٢.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٤ ـ من أبواب إحرام الحج ـ الحديث ٣.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٤ ـ من أبواب إحرام الحج ـ الحديث ١.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ٤ ـ من أبواب إحرام الحج ـ الحديث ٤.