لبيان حكم آخر غير
ما نحن فيه وهو حكم ركعتي الطواف إذا نسيهما وذكرهما في أثناء السعي صار فيه مجملا
، وإنما ذكر الحكم فيه تبعا فيشكل التعويل على مثل هذا الإطلاق جدا في الخروج عن
مقتضى الدليلين اللذين قدمناهما سيما بعد اعتضادهما بما ذكر مستندا للمفيد ومن
تبعه سابقا ، والإجماع المنقول على عدم وجوب الموالاة غايته نفي الوجوب الشرعي
بمعنى أنه لا يؤاخذ بتركها شرعا ، لا الشرطي ، فلا ينافي وجوبها شرطا في محل
النزاع ، بمعنى انه لو لم يوال يفسد سعيه ويتوقف صحته على إعادته وإن لم يكن ترك
الموالاة إثما ، وبالجملة التمسك بنحو هذا الإجماع المنقول والاخبار لا يخلو من
اشكال وإن كان لا يخفى عليك ما فيه من وجوه ، بل بعضه من غريب الكلام الذي لا
ينبغي ان يسطر ، والله العالم.
المسألة الخامسة
لا يجوز تقديم السعي على الطواف لا في عمرة ولا في حج اختيارا بلا خلاف أجده فيه
كما اعترف به غير واحد ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل يمكن دعوى القطع به بملاحظة
النصوص المشتملة على بيان الحج قولا وفعلا ، مضافا الى صحيح منصور بن حازم [١] « سألت أبا عبد
الله عليهالسلام عن رجل طاف بين الصفا والمروة قبل أن يطوف بالبيت فقال يطوف بالبيت ثم يعود
الى الصفا والمروة فيطوف بينهما » بل صرح الفاضل والشهيد وغيرهما بأنه لو عكس عمدا
أو جهلا أو سهوا أعاد سعيه ، للأصل بل الأصول وترك الاستفصال في الصحيح المزبور ،
مضافا الى غيره من النصوص ، نعم لو لم يمكنه الإعادة استناب كما سمعت.
وعلى كل حال فـ (كما
) لا يجوز تقديم السعي على الطواف لا يجوز
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٦٣ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ٢.