responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 19  صفحه : 439

للحرج والاخبار [١] بخلاف ما إذا كان في الأثناء ، فإنه لا خلاف بل ولا إشكال في البطلان ، لتردده بين محذوري الزيادة والنقيصة اللتين كل منهما مبطل ، وأصالة الشغل المحتاجة إلى يقين الفراغ الذي لا دليل على حصوله بالاعتماد على أصالة الأقل ، بل الدليل على خلافه ، قال سعيد بن يسار [٢] في الصحيح : « قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام رجل متمتع سعى بين الصفا والمروة ستة أشواط ثم رجع الى منزله وهو يرى أنه قد فرغ منه وقلم أظافيره وأحل ثم ذكر أنه سعى ستة أشواط فقال لي يحفظ أنه قد سعى ستة أشواط فإن كان يحفظ أنه قد سعى ستة أشواط فليعد وليتم شوطا وليرق دما ، فقلت : دم ماذا؟ قال : بقرة ، قال : وإن لم يكن حفظ أنه سعى ستة أشواط فليعد فليبتدئ السعي حتى يكمل سبعة أشواط ثم ليرق دم بقرة » فإن ذيله كالصريح في ذلك.

نعم لو تيقن أنه أتم سبعة ولكن شك في الزائد على وجه لا ينافي البدأة بالصفا كما لو شك بينها وبين التسعة وهو على المروة صح ، لأصالة عدم الزيادة وعدم إفسادها سهوا ، أما لو تيقن النقص ولكن لا يدري ما نقص أو شك بينه وبين الإكمال فالمتجه الفساد لما عرفت ، واحتمال البناء على الأقل فيهما لم أجد به قائلا وإن احتمله بعض الناس ، بل ادعى احتمال الصحيح المزبور له ، ولكنه في غير محله ، والله العالم.

ومن تيقن النقيصة اتى بها سواء كانت شوطا أو أقل أو أكثر وسواء ذكرها قبل فوات الموالاة أو بعدها ، لعدم وجوبها فيه إجماعا كما عن التذكرة ،


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٤٢ ـ من أبواب الوضوء ـ الحديث ٢ و ٦ والباب ـ ٢٣ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ الحديث ١ و ٣ والباب ٢٧ منها.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب السعي ـ الحديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 19  صفحه : 439
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست