رأسا وبين نقصه
عمدا حتى خرج وقت التدارك ، لاتحاد المقتضي ، والله العالم.
ولو كان ناسيا لم
يبطل حجه ولا عمرته بل وجب عليه الإتيان به ولو بعد خروج ذي الحجة فإن خرج عاد
بنفسه ليأتي به ، فان تعذر عليه أو شق استناب فيه بلا خلاف أجده في شيء من ذلك ،
بل عن الغنية الإجماع عليه ، مضافا الى الأصل ورفع الخطأ والنسيان والحرج والعسر ،
وحسن معاوية بن عمار [١] وعن الصادق عليهالسلام قال : « قلت : رجل نسي السعي بين الصفا والمروة قال : يعيد
ذلك ، قلت : فاته ذلك حتى خرج قال : يرجع فيعيد السعي » وصحيح ابن مسلم [٢] عن أحدهما عليهماالسلام : « سألته عن رجل نسي أن يطوف بين الصفا والمروة قال : يطاف
عنه » وخبر الشحام [٣] عن أبي عبد الله عليهالسلام : « سألته عن رجل نسي أن يطوف بين الصفا والمروة حتى يرجع
الى أهله فقال : يطاف عنه » المتجه الجمع بينها ولو بملاحظة الفتاوى والإجماع
المحكي وقاعدة المباشرة في بعض الأفراد ، ونفي الحرج وقبوله للنيابة في آخر بما
عرفت.
ولا يحل من أخل
بالسعي مما يتوقف عليه من المحرمات كالنساء حتى يأتي به كملا بنفسه أو نائبه ، بل
الظاهر لزوم الكفارة لو ذكر ثم واقع ، لفحوى ما ستعرفه من الحكم بوجوبها على من ظن
إتمام حجه فواقع ثم تبين النقص ، وفي إلحاق الجاهل بالعامد أو الناسي وجهان
أحوطهما إن لم يكن أقواهما الأول كما اختاره في المسالك وغيرها ، خصوصا مع ملاحظة
إطلاق الأصحاب العامد الشامل للجاهل والعالم ، مضافا الى الأصل الذي لم يثبت
انقطاعه بثبوت قاعدة
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٨ ـ من أبواب السعي ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٨ ـ من أبواب السعي ـ الحديث ٣.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٨ ـ من أبواب السعي ـ الحديث ٢.