الأخبار المزبورة
قد اشتمل بعضها [١] على إهراق دم ، وآخر [٢] على الجزور وثالث [٣] على الهدي ، ولم أقف على نص في البدنة إلا ما سمعته من
خبري ابن يقطين وعلي بن أبي حمزة الذين لم يعتبر فيهما المواقعة ، بل قد يقال
بدلالة حسن معاوية بن عمار [٤] السابق المذكور دليلا للقول الأول على المطلوب بدعوى عموم
نفي البأس للكفارة أيضا بعد جعل العلم قيدا لجميع ما تقدمه لا خصوص الثلم والإثم ،
بل في ما حضرني من المدارك روايته « لا شيء عليه » بدل نفي البأس وحينئذ فالجمع
بين النصوص بالحمل على الندب أولى من الجمع بينها بتخصيص تلك العمومات بمحل الفرض
، لما عرفته من قصور المعارض من وجوه ، والله العالم.
ولو نسي طواف
النساء حتى رجع الى أهله جاز أن يستنيب بلا خلاف أجده فيه نصا وفتوى ، بل الإجماع
بقسميه عليه ، إنما الكلام في جواز ذلك اختيارا كما هو ظاهر المتن أو صريحه بقرينة
التقيد السابق في طواف الحج ، وكذا غير المتن ، بل في الدروس أنه الأشهر بل هو
المشهور ، بل قيل لا خلاف فيه بين القدماء والمتأخرين إلا من الشيخ والفاضل في
التهذيب والمنتهى فاشترطا فيه التعذر ، مع أن الأول قد رجع عنه في النهاية والثاني
قال بما في المتن في أكثر كتبه كالتحرير والإرشاد والتلخيص والتذكرة للحرج
والمعتبرة المستفيضة كصحيح معاوية بن عمار [٥] الذي هو نحو
صحيح الحلبي [٦] المروي عن المستطرفات ، سأل الصادق عليهالسلام « عن رجل نسي
طواف النساء حتى يرجع الى أهله قال : يرسل فيطاف عنه » وصحيحه الآخر وحسنه [٧] سأله عليهالسلام أيضا عن
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٩ ـ من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٩ ـ من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث ـ ١.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٥٨ ـ من أبواب الطواف الحديث ١.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٩ ـ من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث ـ ١.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ٥٨ ـ من أبواب الطواف الحديث ـ ٣.
[٦] الوسائل ـ الباب
ـ ٥٨ ـ من أبواب الطواف الحديث ١١.
[٧] الوسائل ـ الباب
ـ ٥٨ ـ من أبواب الطواف الحديث ـ ٦.