الطهارة من الحدث
في الطواف الواجب ، قال ابن مسلم [١] في الصحيح « سألت أحدهما عليهماالسلام عن رجل طاف طواف الفريضة وهو على غير طهور قال : يتوضأ
ويعيد طوافه ، وإن كان تطوعا توضأ وصلى ركعتين » وقد عرفت الكلام في ذلك مفصلا ،
والله العالم.
المسألة الرابعة
من نسي طواف الزيارة أي الحج حتى رجع الى أهله وواقع قيل والقائل الشيخ في محكي النهاية
والمبسوط وابنا البراج وسعيد : عليه بدنة لحسن معاوية بن عمار [٢] « سألت أبا عبد
الله عليهالسلام عن متمتع وقع على أهله ولم يزر البيت قال : ينحر جزورا ، وقد خشيت أن يكون
ثلم حجه إن كان عالما ، وإن كان جاهلا فلا بأس عليه » لأنه بعمومه يشمل الناسي فإن
الظاهر أن قوله عليهالسلام « إن كان عالما » قيد لثلم الحج ، وأن البأس المنفي هو
الثلم والإثم دون النحر الذي هو ليس من البأس في شيء ، وصحيح علي بن جعفر [٣] عن أخيه المتقدم
سابقا المشتمل على التصريح بمساواة الحج والعمرة في ذلك ، وصحيح العيص [٤] « سألت أبا عبد
الله عليهالسلام عن رجل واقع أهله حين ضحى قبل أن يزور البيت قال : يهريق دما » وإن كان هو
ظاهرا في غير الطواف المنسي ، ولا تصريح فيه بالبدنة ، كصحيح علي بن جعفر [٥] وخبري علي بن
يقطين [٦] وابن أبي حمزة [٧] المتقدمين سابقا في الجاهل بناء على شموله
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٨ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ٣.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٩ ـ من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث ١.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٥٨ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ١.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٩ ـ من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث ـ ٢.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ٥٨ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ١.
[٦] الوسائل ـ الباب
ـ ٥٦ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ١.
[٧] الوسائل ـ الباب
ـ ٥٦ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ـ ٢.