responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 19  صفحه : 366

وخبره الآخر [١] المضمر « قلت له فان طاف وهو مقطوع ثمان مرات وهو ناس قال : فليتم طوافه ثم يصلي اربع ركعات ، فأما الفريضة فليعد حتى يتم سبعة أشواط » قيل‌ وصحيح ابن سنان [٢] عن أبي عبد الله عليه‌السلام « من طاف بالبيت فوهم حتى يدخل في الثامن فليتم أربعة عشر شوطا ثم يصلي ركعتين » من حيث الاقتصار على ركعتين كخبر رفاعة [٣] « كان علي عليه‌السلام يقول : إذا طاف ثمانية فليتم أربعة عشر ، قلت يصلي أربع ركعات قال : يصلي ركعتين » وفيه أنه غير موافق لما سمعته من المقنع من إعادة الطواف الذي مقتضاه كخبر أبي بصير بطلان الثمانية ، فما عن بعض الناس ممن قارب عصرنا ـ من الاعتداد بالثامن خاصة مكملا له بستة على انه الطواف الواجب لنحو الخبرين المزبورين اللذين أولهما في الداخل في الثامن وغير ناف للركعتين الأخيرتين كالآخر المحتمل لإرادة تعجيل الركعتين قبل السعي ـ في غير محله ، بل يمكن دعوى الإجماع المركب على خلافه ، فيجب حمل ما سمعت على ما يوافق المشهور بارتكاب ما عرفت وغيره من احتمال إرادة الصلاتين من الركعتين ، أو طرحه كوجوب حمل خبر أبي بصير وغيره مما استدل به للصدوق كذلك ، ضرورة قصوره عن المعارضة سندا واستفاضة واعتضادا بالشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعا ، بل لعلها كذلك ، إذ لم نجد مخالفا إلا ما سمعته من المقنع الذي لا يقدح مثله خصوصا بعد ما عن‌ الفقه المنسوب [٤] الى الرضا عليه‌السلام مما ينافي ذلك ، قال : « فان سهوت فطفت طواف الفريضة ثمانية أشواط فزد عليها ستة أشواط ، وصل‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣٤ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ٢.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٣٤ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ٥.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٣٤ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ٩.

[٤] المستدرك ـ الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ٢.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 19  صفحه : 366
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست