قد يستفاد من خبر سعدان بن مسلم [١] المروي عن قرب
الاسناد استحباب التزام غير الملتزم. قال : « رأيت أبا الحسن موسى عليهالسلام استلم الحجر ثم
طاف حتى إذا كان أسبوع التزم وسط البيت وترك الملتزم الذي يلتزم أصحابنا وبسط يده
على الكعبة » إلى آخر الخبر الذي ذكرناه سابقا في استلام الحجر ، والأمر سهل بعد
كون الحكم ندبا ، وقد ظهر لك ان المستجار هو بحذاء الباب مؤخر الكعبة وإن كان قد
سمعت ما في أحد أخبار معاوية ، والله العالم.
ولو جاوز المستجار
الى الركن عمدا أو نسيانا لم يرجع حذرا من زيادة الطواف ، ول صحيح ابن يقطين [٢] « سألت أبا الحسن
عليهالسلام عمن نسي أن يلتزم في آخر طوافه حتى جاز الركن اليماني أيصلح أن يلتزم بين
الركن اليماني وبين الحجر أو يدع ذلك؟ قال : يترك اللزوم ويمضي ، وعمن قرن عشرة
أسباع أو أكثر أو أقل إله أن يلتزم في آخرها التزاما واحدا؟ قال : لا أحب » ولكن
في الدروس : ولو تجاوزه رجع مستحبا ما لم يبلغ الركن ، وقيل لا يرجع مطلقا ، وهو
رواية علي بن يقطين ، بل في النافع والقواعد إطلاق الأمر بالرجوع لالتزامه ، ولعله
لإطلاق بعض [٣] النصوص السابقة ،
وعدم زيادة الطواف بعد عدم نيته بما بعد ذلك الى موضع الرجوع طوافا ، وإنما
الأعمال بالنيات ، قيل : ولذا لم ينه عنه الأصحاب ، وإنما ذكروا أنه ليس عليه ،
وإن كان فيه أن ظاهر المتن والخبر النهي ، نعم هما إذا كان قد تجاوز أو انتهى الى
الركن ولا ريب في ان الأحوط تركه ، وأحوط منه عدم الرجوع مطلقا ، لاحتمال المنع من
مطلق الزيادة كما جزم به في الرياض مستظهرا به مما في الدروس
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٦ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ١٠.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٧ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ١.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٦ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ـ ١.