عن ذلك بإمكان
الفرق بين فعلهم وفعلنا المحمول عندهم على الجواز مطلقا أو على غير ذلك كما أشار
إليه الرضا عليهالسلام في الصحيح [١] الآتي ، بل يمكن حمل الثاني منهما على طواف النافلة الذي
قد يظهر من المصنف وغيره كراهة صلاة ركعتيه في الأوقات المزبورة ، بل عن الشيخ
وغيره التصريح به وإن كانت هي من ذوات الأسباب التي لا يكره فعلها في الأوقات
المزبورة بخلاف المبتدأة ، لكن لعله هنا لصحيح ابن بزيع [٢] « سألت الرضا عليهالسلام عن صلاة طواف
التطوع بعد العصر فقال : لا ، فذكرت له قول بعض آبائه عليهمالسلام : إن الناس لم
يأخذوا عن الحسن والحسين عليهماالسلام إلا الصلاة بعد العصر بمكة فقال نعم ، ولكن إذا رأيت الناس
يقبلون على شيء فاجتنبه ، فقلت : إن هؤلاء يفعلون فقال : لستم مثلهم » واما خبر ابن يقطين [٣] « سألت أبا الحسن
عليهالسلام عن الذي يطوف بعد الغداة أو بعد العصر وهو في وقت الصلاة أيصلي ركعات الطواف
نافلة كانت أو فريضة؟ قال : لا » فيمكن ان يكون الوجه فيه أن المفروض فيه حضور وقت
الفريضة التي هي أولى بالتقديم ، بل يجب تقديمها على ركعتي طواف النافلة بناء على
عدم جواز التطوع وقت الفريضة ، بل يمكن حمل الصحيح المزبور على ضيق وقت الحاضرة ،
بل عن الشيخ أن الوجه فيه ما تضمنه من انه كان وقت صلاة فريضة فلم يجز له ان يصلي
ركعتي الطواف إلا بعد ان يفرغ من الفريضة الحاضرة ، وظاهره وجوب تقديم الفريضة
الحاضرة على ركعتي الطواف الفريضة ولو مع اتساع الوقت ، وفيه منع ، ضرورة ان الأصل
يقتضي التخيير بينهما كما عن الفاضل التصريح به ، لأنهما واجبان موسعان ، فلا
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٧٦ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ١٠.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٧٦ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ١٠.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٧٦ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ١١.