responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 19  صفحه : 325

عن ذلك بإمكان الفرق بين فعلهم وفعلنا المحمول عندهم على الجواز مطلقا أو على غير ذلك كما أشار إليه الرضا عليه‌السلام في الصحيح [١] الآتي ، بل يمكن حمل الثاني منهما على طواف النافلة الذي قد يظهر من المصنف وغيره كراهة صلاة ركعتيه في الأوقات المزبورة ، بل عن الشيخ وغيره التصريح به وإن كانت هي من ذوات الأسباب التي لا يكره فعلها في الأوقات المزبورة بخلاف المبتدأة ، لكن لعله هنا لصحيح ابن بزيع [٢] « سألت الرضا عليه‌السلام عن صلاة طواف التطوع بعد العصر فقال : لا ، فذكرت له قول بعض آبائه عليهم‌السلام : إن الناس لم يأخذوا عن الحسن والحسين عليهما‌السلام إلا الصلاة بعد العصر بمكة فقال نعم ، ولكن إذا رأيت الناس يقبلون على شي‌ء فاجتنبه ، فقلت : إن هؤلاء يفعلون فقال : لستم مثلهم » واما‌ خبر ابن يقطين [٣] « سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الذي يطوف بعد الغداة أو بعد العصر وهو في وقت الصلاة أيصلي ركعات الطواف نافلة كانت أو فريضة؟ قال : لا » فيمكن ان يكون الوجه فيه أن المفروض فيه حضور وقت الفريضة التي هي أولى بالتقديم ، بل يجب تقديمها على ركعتي طواف النافلة بناء على عدم جواز التطوع وقت الفريضة ، بل يمكن حمل الصحيح المزبور على ضيق وقت الحاضرة ، بل عن الشيخ أن الوجه فيه ما تضمنه من انه كان وقت صلاة فريضة فلم يجز له ان يصلي ركعتي الطواف إلا بعد ان يفرغ من الفريضة الحاضرة ، وظاهره وجوب تقديم الفريضة الحاضرة على ركعتي الطواف الفريضة ولو مع اتساع الوقت ، وفيه منع ، ضرورة ان الأصل يقتضي التخيير بينهما كما عن الفاضل التصريح به ، لأنهما واجبان موسعان ، فلا‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٧٦ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ١٠.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٧٦ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ١٠.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٧٦ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ١١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 19  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست