كما عن النهاية
والمبسوط والتهذيب والجمل والعقود والمهذب والجامع ، بل عن التذكرة نسبته الى أكثر
علمائنا ، خلافا لما عن الاقتصاد والدروس والمختلف من الكراهة للأصل المقطوع بما
عرفت ، وللخبرين المزبورين اللذين قد عرفت إرادة الحرمة من الكراهة فيهما ، وإلا
لكانت منفية عنه في النافلة ، والإجماع على خلافه ، بل ربما قيل إنه لو لا ذلك
لكان المنع عنه فيها كالفريضة في غاية القوة ، لما سمعته عن النهي عنه في النصوص
السابقة الذي يقصر الخبران المزبوران عن صرفه عن ظاهره ، خصوصا بعد قوة احتمال
التقية فيهما كما سمعت الإشارة إليه في خبر البزنطي ، ونحوه خبر علي بن أبي حمزة [١] « سألت أبا الحسن
عليهالسلام عن الرجل يطوف ويقرن بين أسبوعين فقال : إن شئت رويت لك عن أهل مكة فقال :
قلت له : والله ما لي في ذلك حاجة جعلت فداك ، ولكن ارو لي ما أدين الله عز وجل به
، فقال : لا تقرن بين أسبوعين ، كلما طفت أسبوعا فصل ركعتين » وإن كان هو خاليا عن
الثمرة بعد ما عرفت من الإجماع وغيره مما يقتضي إرادة الأعم من الكراهة والحرمة من
ذلك ونحوه ، بل في النافع والتنقيح البطلان معها في الفريضة على الأشهر ، قال في
الأول : « والقران مبطل في الفريضة على الأشهر ومكروه في النافلة » وإن كنا لم
نتحقق ذلك بل في الرياض « انا لم نقف على نص ولا فتوى تتضمن الحكم بالإبطال ، وإنما
غايتهما النهي عن القران الذي غايته التحريم ، وهو لا يستلزم بطلان الطواف الأول
إذا كان فريضة أو بطلانهما معا كما هو ظاهر العبارة وغيرها لتعلق النهي بخارج
العبادة ، لعدم صدق القران إلا بالإتيان بالطواف الثاني ، فهو المنهي عنه لا هما
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٦ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ٣.