في الطواف أو
يستنيب عليهما معا من ماله وجهان ، ولعل وجوبهما عليه مطلقا أقوى لعموم قضاء ما
فاته من الصلاة الواجبة ، أما الطواف فلا يجب عليه قضاؤه عنه وإن كان بحكم الصلاة
» قلت : ستسمع فيما يأتي عند تعرض المصنف لمسألة نسيان الطواف من النصوص [١] ما ينافي ذلك.
والجاهل كالناسي
في الحكم المذكور ، لقول أحدهما ( عليهماالسلام في صحيح جميل [٢] « ان الجاهل في ترك الركعتين عند مقام إبراهيم عليهالسلام بمنزلة الناسي » مضافا
الى إطلاق بعض النصوص [٣] وخبر العياشي [٤] السابق.
أما العامد ففي
المسالك ان الأصحاب لم يتعرضوا لذكره ، والذي يقتضيه الأصل أنه يجب عليه العود مع
الإمكان ، ومع التعذر يصليهما حيث أمكن » وفي المدارك بعد أن حكى ذلك عنه قال : «
لا ريب أن مقتضى الأصل وجوب العود مع الإمكان ، وإنما الكلام في الاكتفاء بصلاتهما
حيث أمكن مع التعذر أو بقائهما في الذمة الى أن يحصل التمكن منهما في محلهما ،
وكذا الإشكال في صحة الأفعال المتأخرة عنهما من صدق الإتيان بهما ، ومن عدم وقوعهما
على الوجه المأمور به » وتبعه في الرياض ، قلت : قد يقال بتناول صحيح الجاهل
الشامل للمقصر الذي هو كالعامد ، كما أنه قد يقال بأن الأدلة المزبورة خصوصا الآية
وما اشتمل على الاستدلال بها من النصوص إنما تدل على وجوبهما بعد الطواف لا اشتراط
صحته بهما ، ولذا كان له تركهما في الطواف المندوب ، ولم يؤمر بإعادة السعي وغيره
من الافعال لناسيهما والجاهل بهما ، فليس حينئذ في