على سطحه ،
ومقتضاه كما عن التذكرة انه لو انهدمت الكعبة والعياذ بالله لم يصح الطواف حول
عرصتها ، وهو بعيد بل باطل كبطلان القول بجواز الطواف في المسجد خارجا عن القدر
المزبور عندنا.
وكيف كان فـ (لو
مشى ) الطائف في طوافه على أساس البيت الذي هو القدر الباقي من أساس الحائط بعد
عمارته المسمى بالشاذروان أو على حائط الحجر لم يجزه بلا خلاف ولا إشكال ، لعدم
صدق الطواف بالبيت والحجر ، إذ الأول من الكعبة فيما قطع به الأصحاب على ما في
المدارك ، بل هو المحكي عن غيرهم من الشافعية والحنابلة وبعض متأخري المالكية ،
نعم عن ابن ظهرة من الحنفية جواز الطواف عندنا على الشاذروان ، لانه ليس من البيت
، نص على ذلك الأصحاب ، ولعله ما رووه [١] من ان ابن الزبير لما هدم الكعبة وادخل الحجر أو ستة أذرع
منه أو سبعة فيها لما سمعته من عائشة [٢] عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم انه بناها على أساس إبراهيم الخليل ولم ينقص من عرض جدارها
شيء ، اللهم إلا أن يكون النقصان المتعارف بين الناس في البناء إذا ظهر على الأرض
، ومثله يمكن منع كونه نقصانا من البيت ، نعم في بعض التواريخ انه لما قتل ابن
الزبير هدموا الكعبة واخرجوا ما كان ادخله فيها من الحجر ، والمراد ان المعروف كون
الشاذروان وهو ما نقصته قريش من عرض أساس الكعبة ، لكن قد بنيت بعدهم غير مرة ،
منها في أواخر عشر الستين وستمائة أو أوائل عشر السبعين وستمائة فإن كان المراد
النقصان المتعارف عند ظهور الأساس إلى الأرض أشكل حينئذ دعوى خروجه من البيت ، وإن
كان غيره وانه لما جددوها أبقوها على ما نقصتها