وفي الدعائم [١] عنه عليهالسلام أيضا « انه سئل
عن وقت الإفاضة من عرفات فقال : إذا وجبت الشمس ، فمن أفاض قبل غروب الشمس فعليه
بدنة ينحرها » خلافا للصدوقين فشاة ، ولم نقف لهما على مستند وإن نسبه في محكي
الجامع إلى رواية ، وعن الخلاف ان عليه دما للإجماع والاحتياط ، وقول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم في خبر ابن عباس : « من
ترك نسكا فعليه دم » ولعل إطلاقه في مقابلة من لم يوجب عليه شيئا من العامة ، على
ان مرسل الجامع والنبوي لا يصلحان لمعارضة ما سمعت من وجوه حتى لو قلنا بكونها من
محكي الإجماع ، ضرورة تبين خلافه بالنسبة الى ذلك.
ولو عاد قبل
الغروب لم يلزمه شيء كما عن الشيخ وابني حمزة وإدريس للأصل ، ولأنه لو لم يقف إلا
هذا الزمان لم يكن عليه شيء ، فهو حينئذ كمن تجاوز الميقات غير محرم ثم عاد إليه
فأحرم ، لكن عن النزهة « ان سقوط الكفارة بعد ثبوتها يفتقر الى دليل ، وليس » وفي
كشف اللثام « وهو متجه » وفيه منع الثبوت بعد ظهور الدليل في غير العائد ، نعم لا
يجدي العود بعد الغروب عندنا خلافا للشافعي إذا عاد قبل خروج وقت الوقوف ، وهل
يلحق الجاهل المقصر بالعامد؟ وجهان ، هذا.
وظاهر الخبر
المزبور صحة هذا الصوم في السفر وان كان واجبا كما تقدم الكلام فيه وفي اعتبار
التوالي فيه الذي اختاره في الدروس في كتاب الصوم ، هذا.
وفي الدروس ان
رابع الواجبات السلامة من الجنون والإغماء والسكر والنوم في جزء من الوقت ، فلو
استوعب بطل ، واجتزاء الشيخ بوقوف النائم
[١] المستدرك ـ الباب
ـ ٢٢ ـ من أبواب إحرام الحج ـ الحديث ١.