قلت أعليه شيء؟
قال : لا » المحمول عليها جمعا بينها وبين ما سمعت من النص والفتوى من الإحلال
بالحلق من كل شيء عدا النساء والطيب ، بل ظاهر الخبر المزبور ذلك حتى يتم السعي.
كما ان مقتضى صحيح ابن مسلم [١] وغيره كراهية
تغطية الرأس كذلك قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل تمتع بالعمرة فوقف بعرفة ووقف بالمشعر ورمى الجمرة
وذبح وحلق أيغطي رأسه؟ فقال : لا حتى يطوف بالبيت وبالصفا والمروة ، فقيل له فان
كان فعل فقال : ما أرى عليه شيئا » وفي
صحيح منصور بن حازم [٢] عن ابى عبد الله عليهالسلام « في رجل كان متمتعا فوقف بعرفات وبالمشعر وذبح وحلق فقال
: لا يغطي رأسه حتى يطوف بالبيت وبالصفا والمروة ، فان أبي عليهالسلام كان يكره وينهى
عنه ، فقلنا : فان كان فعل قال : ما أرى عليه شيئا ».
نعم ظاهر هذه
النصوص اختصاص ذلك بالمتمتع ، بل في
خبر سعيد الأعرج [٣] عن أبي عبد الله عليهالسلام « سألته عن رجل رمى الجمار وذبح وحلق رأسه إبليس قميصا
وقلنسوة قبل أن يزور البيت؟ قال : ان كان متمتعا فلا ، وان كان مفردا للحج فنعم »
وخبر إسماعيل بن عبد الخالق [٤] المروي عن قرب الاسناد « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام ألبس قلنسوة إذا
ذبحت وحلقت قال : أما المتمتع فلا ، واما من أفرد الحج فنعم » إلا أن المصنف وغيره
أطلق ، ولعله يحمل ذلك على خفتها بالنسبة اليه ، إلا انه متوقف على مقتضى الكراهة
على الإطلاق ولم يحضرني ، فيتجه حينئذ نفيها فيه ، والأمر سهل.
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٨ ـ من أبواب الحلق والتقصير الحديث ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٨ ـ من أبواب الحلق والتقصير الحديث ـ ١.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١٨ ـ من أبواب الحلق والتقصير الحديث ـ ٤.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ١٨ ـ من أبواب الحلق والتقصير الحديث ـ ٦.