ثم ان الظاهر
اعتبار فعل المناسك الثلاثة في منى في حصول هذا التحلل كما عن أبي علي والشيخ
التصريح به ، بل والمصنف في النافع والفاضل في المختلف بل يمكن أن يكون هو المراد
ممن أطلق ، بل وخبري عمر بن يزيد [١] وجميل [٢] السابقين حملا للحلق على الواقع على أصله ، ويؤيده الأصل
والاحتياط ، مضافا الى صحيح معاوية السابق [٣] المستفاد من الجمع بينه وبين خبر الرمي [٤] بعد تقييد إطلاق
كل بالآخر اعتبار الثلاثة أيضا ، نعم لا يعتبر ترتيبها لما عرفت من الاجزاء وان
اثم ، وعن المقنع والتحرير والتذكرة والمنتهى انه بعد الرمي والحلق وفي كشف اللثام
« ولعل المراد ما سبقه ، ولم يذكرا الذبح لاحتمال الصوم بدله واكتفاء بالأول والآخر
» قلت : وان كان محجوجا بما عرفت.
هذا كله في
المتمتع ، أما غيره فيحل له بالحلق أو التقصير الطيب أيضا كما في القواعد ومحكي
الأحمدي والتهذيب والاستبصار والنهاية والمبسوط والوسيلة والسرائر والجامع ، لما
سمعته من خبر محمد بن حمران [٥] ومن المحكي عن ابن عباس في صحيح معاوية [٦] عن الصادق عليهالسلام وخبر جميل [٧] المروي عن نوادر
البزنطي ، بل هو مقتضى الجمع بين
صحيح منصور [٨] « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل رمى وحلق أيأكل شيئا فيه صفرة؟ قال : لا حتى يطوف
بالبيت وبين الصفا والمروة ، ثم قد حل كل شيء إلا النساء » وبين
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٣ ـ من أبواب الحلق والتقصير الحديث ٤.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٤ ـ من أبواب الحلق والتقصير الحديث ٤.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١٣ ـ من أبواب الحلق والتقصير الحديث ١.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ١٣ ـ من أبواب الحلق والتقصير الحديث ٢.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ١٤ ـ من أبواب الحلق والتقصير الحديث ١.
[٦] الوسائل ـ الباب
ـ ١٤ ـ من أبواب الحلق والتقصير الحديث ٢.
[٧] الوسائل ـ الباب
ـ ١٤ ـ من أبواب الحلق والتقصير الحديث ٤.
[٨] الوسائل ـ الباب
ـ ١٣ ـ من أبواب الحلق والتقصير ـ الحديث ٢.