الحج بلا خلاف ،
ويجوز الصوم قبل إحرام الحج ، وفيه إشكال » وفيه أنه لا حاجة الى البناء المزبور
بعد ظهور الدليل في ذلك وإن لم نقل بالوجوب ، ولعل ذلك هو الوجه في كلام الشيخ رحمهالله ضرورة عدم المانع
من مشروعية الصوم قبل الخطاب بالذبح للدليل كما أوضحناه سابقا ، وقلنا إن خبر
الكرخي [١] عن الرضا عليهالسلام محمول على إرادة بيان الجواز أو غير ذلك ، على انه يمكن
القول بوجوب الذبح بإحرام العمرة على معنى صيرورته مخاطبا بأفعال الحج على حسب
ترتبها ويكفي ذلك في مشروعية الصوم بدلا عنه ، كما هو واضح.
ولو خرج ذو الحجة
ولم يصمها أي الثلاثة تعين الهدي بلا خلاف أجده فيه ، بل في ظاهر المدارك وصريح
المحكي عن الخلاف الإجماع عليه بل عن بعض انه نقله جماعة ، وهو الحجة بعد صحيح حازم [٢] عن أبي عبد الله عليهالسلام « من لم يصم في
ذي الحجة حتى يهل المحرم فعليه شاة ، وليس له صوم ، ويذبح بمنى » لكن في كشف
اللثام « أنه كما يحتمل الهدي يحتمل الكفارة ، بل هي أظهر » وكذا النهاية والمهذب
، وفيه انه دال بإطلاقه أو عمومه لهما ، خصوصا بعد ملاحظة استدلال الأصحاب به على
الهدي ، ولعله لذا قال في المحكي المبسوط وجب عليه دم شاة واستقر في ذمته الدم
وليس له صوم » ونحوه الجامع بل هو محكي عن صريح المنتهى ، بل لعل عبارة المصنف وما
شابهها لا دلالة فيها على نفي الكفارة بعد أن كانت مسافة لبيان ذلك ، ومن الغريب
ما في الرياض ، فإنه بعد ان اعترف بدلالة الصحيح [٣] على الهدي
والكفارة قال : « إن عدم
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٥٤ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٧ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ١ وهو صحيح منصور بن حازم.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٧ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ١.