حيث قال فيها : «
قلت فان قدم يوم التروية قال : يصوم ثلاثة أيام بعد التشريق قلت لم يقم عليه جماله
قال : يصوم يوم الحصبة وبعده يومين » وقد ظهر من هذه الروايات أن يوم الحصبة هو
الثالث من أيام التشريق ، ونقل عن الشيخ في المبسوط انه جعل ليلة التحصيب ليلة
الرابع ، والظاهر أن مراده ليلة الرابع من يوم النحر لا الرابع عشر ، لصراحة
الأخبار في أن يوم التحصيب هو يوم النفر ، وربما ظهر من كلام أهل اللغة انه يوم
الرابع عشر ، ولا عبرة به ».
قلت : الأصل في
ذلك الفاضل في المختلف فإنه بعد ان ذكر ما يدل على حرمة صوم أيام التشريق وذكر صوم
يوم الحصبة ـ قال : « ولا ريب ان يوم الحصبة هو يوم الثالث من أيام التشريق إلا ان
يقال ان الشيخ ذكر في المبسوط ان ليلة الرابع ليلة التحصيب ، فيصح ذلك ، إلا ان
هذا التأويل بعيد ، أما أولا فلان التحصيب إنما يكون لمن نفر في الأخير ، وهو
اليوم الثالث عشر من ذي الحجة ، واما ثانيا فلانه قال : فليصم يوم الحصبة ، وهو
يوم النفر ، والنفر نفران : أول ، وهو الثاني عشر ، وثاني ، وهو الثالث عشر ،
ويحمل قول الشيخ في المبسوط بأنه أراد الرابع من يوم النحر لا الرابع عشر » قلت : كما
سمعته من الجامع ، لكن في محكي الخلاف ان الأصحاب قالوا : يصبح ليلة الحصبة صائما
، وهي بعد انقضاء أيام التشريق ، وفي
خبر إبراهيم بن أبي يحيى المروي [١] عن تفسير العياشي
عن أبي عبد الله عن أبيه عن علي عليهمالسلام قال : « يصوم المتمتع قبل التروية بيوم ويوم التروية ويوم
عرفة ، فان فاته ذلك ولم يكن عنده دم صام إذا انقضت أيام التشريق يتسحر ليلة
الحصبة ثم يصبح صائما ».
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٦ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٢٠.