والصدوقين
والمرتضى وغيرهم ، وكفى بذلك قرينة على صحة مضمونه ، ولا يعارضه خبر أبي بصير [١] سأل أحدهماعليهماالسلام « عن رجل تمتع
فلم يجد ما يهدي حتى إذا كان يوم النفر وجد ثمن شاة أيذبح أو يصوم؟ قال : بل يصوم
، فإن أيام الذبح قد مضت » بعد قصوره من وجوه ، مع انه فيمن قدر على الذبح بمنى ،
وهو غير ما نحن فيه ، بل المصنف وابن إدريس لا يوجبان عليه الصوم ، ومن هنا حمله
الشيخ على من صام ثلاثة قبل الوجدان كما في
خبر حماد بن عثمان [٢] سأل الصادق عليهالسلام « عن متمتع صام ثلاثة أيام في الحج ثم أصاب هديا يوم خرج
من منى قال أجزأه صيامه » وان كان بعيدا ، بل هو مناف لخبره الآخر [٣] الذي فيه « فلم
يجد ما يهدي ولم يصم الثلاثة أيام » وربما حمله غيره على ما مر في وجوب كون الذبح
يوم النحر ، وعلى كل حال فمن ذلك كله بان لك ضعف القول المزبور.
وأضعف منه ما عن
أبي علي من التخيير بين الصوم والتصدق بالثمن بدلا عن الهدي ، ووضعه عند من يشتريه
فيذبحه الى آخر ذي الحجة جمعا بين ما تقدم ونحو خبر عبد الله بن عمر [٤] قال : « كنا بمكة
فأصابنا غلاء في الأضاحي ، فاشترينا بدينار ثم بدينارين ثم بلغت سبعة ثم لم يوجد بقليل
ولا كثير ، فرفع هشام المكاري رقعة الى ابى الحسن عليهالسلام فأخبره بما اشترينا وانا لم نجد بعد فوقع عليهالسلام اليه انظروا الى
الثمن الأول والثاني والثالث فاجمعوا ثم تصدقوا بمثل ثلثه ».
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٤ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٣.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٥ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ١.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٤ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ـ ٤.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٥٨ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ١.