جاز أي أجزأ بلا
خلاف أجده فيه ، بل في كشف اللثام قطع به الأصحاب من غير فرق بين الجاهل والعالم
والعامد والناسي ، ولا بين المختار والمضطر ، بل عن النهاية والغنية والسرائر
الجواز ، بل عن الثاني الإجماع عليه ، لكن يمكن إرادة الجميع الاجزاء منه كما في
المتن ، نعم عن المصباح ومختصره « ان الهدي الواجب يجوز ذبحه ونحره طول ذي الحجة ،
ويوم النحر أفضل » بل عن ظاهر المهذب ما يوهم جواز تأخيره عن ذي الحجة ، ولعله لا
يريده ، لإمكان تحصيل الإجماع كما ادعاه بعض على خلافه ، وعن المبسوط التصريح بأنه
بعد أيام التشريق قضاء ، وعن ابن إدريس انه أداء.
وعلى كل حال فدليل
الاجزاء بعد إطلاق الآية [١] حسن حريز [٢] عن الصادق عليهالسلام « فيمن يجد الثمن
ولا يجد الغنم قال : يخلف الثمن عند بعض أهل مكة ويأمر من يشتري له ويذبح عنه ،
وهو يجزي عنه ، فان مضى ذو الحجة أخر ذلك الى قابل من ذي الحجة » إلا انه لا يشمل
تمام المدعي ، كصحيح معاوية بن عمار [٣] عنه عليهالسلام أيضا « في رجل نسي أن يذبح بمنى حتى زار البيت فاشترى بمكة
ثم ذبح قال : لا بأس قد أجزأ عنه » كما انه لا دلالة في صحيح علي بن جعفر [٤] سأل أخاه عليهالسلام « عن الأضحى كم
هو بمنى؟ قال : أربعة أيام » ونحوه موثق عمار [٥] على كونه قضاء بعد أيام التشريق ، لجواز كون الغرض عدم
الصوم ، كما في صحيح ابن حازم أو موثقه [٦] عن الصادق عليهالسلام « النحر بمنى