« واجعلهن عن
يمينك » وصحيح إسماعيل بن همام [١] « تجعل كل جمرة عن يمينك » لما سمعت من الاستدبار في جمرة
العقبة والاستقبال في غيرها ، والله العالم.
وأما الثاني وهو
الذبح فيشتمل على أطراف : الأول في الهدي ، وهو واجب على المتمتع بلا خلاف أجده
فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل في المنتهى إجماع المسلمين عليه ، وهو الحجة
بعد الكتاب [٢]( فَمَنْ تَمَتَّعَ
بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ) والمعتبرة
المستفيضة ، منها قول أبي جعفر عليهالسلام في صحيح زرارة [٣] المتضمن صفة التمتع الى أن قال : « وعليه الهدي ، فقلت :
وما الهدي؟ قال : أفضله بدنة ، وأوسطه بقرة ، وأخسه شاة » ومنها قول الصادق عليهالسلام في خبر سعيد
الأعرج [٤] « من تمتع في أشهر الحج ثم أقام بمكة حتى يحضر الحج فعليه
شاة ، وإن تمتع في غير أشهر الحج ثم تجاوز مكة حتى يحضر الحج فليس عليه دم ، إنما
هي حجة مفردة » وخبر إسحاق بن عبد الله [٥] قال : « سألت أبا الحسن عليهالسلام عن المعتمر المقيم عليه مجرد الحج أو يتمتع مرة أخرى؟ فقال
: يتمتع أحب الي ، وليكن إحرامه من مسيرة ليلة أو ليلتين ، فإذا اقتصر على عمرته
في رجب لم يكن متمتعا ، وان لم يكن متمتعا لا يجب عليه الهدي » الى غير ذلك من
النصوص الدالة
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٠ ـ من أبواب رمي جمرة العقبة ـ الحديث ٥.