الغداة فيها في
بعض النصوص [١] السابقة ، ولكن لا يجوز وادي محسر وهو حد منى إلا بعد طلوع
الشمس لصحيح هشام بن الحكم [٢] عن أبي عبد الله عليهالسلام « لا تجوز وادي محسر حتى تطلع الشمس » المحمول على الكراهة
بقرينة الشهرة بين الأصحاب على ذلك وعلى استحباب المبيت بمنى ، والصحيح [٣] « في النفور من
منى الى عرفات قبل طلوع الشمس قال : لا بأس به » فما عن الشيخ وابن البراج من
العمل بظاهره ضعيف.
وكذا يكره الخروج
قبل الفجر إلا لضرورة كالمريض والخائف كما في القواعد والنافع ومحكي السرائر بل
نسبه غير واحد إلى الشهرة ، قيل للأمر بصلاته فيها في حسن معاوية [٤] المتقدم ، وفعل
النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم المحكي في صحيح ابن مسلم [٥] السابق ، وخبر عبد الحميد الطائي [٦] « قلت لأبي عبد
الله عليهالسلام : إنا مشاة فكيف نصنع؟ قال : اما أصحاب الرحال فكانوا يصلون الغداة بمنى ،
واما أنتم فامضوا حيث تصلون في الطريق » إلا ان الجميع كما ترى لا دلالة فيه على
الكراهة ، ولذا ناقش فيها بعض الناس بعدم الظفر بنهي يحمل عليها ، لكن يمكن ان
يكون إطلاق النهي عن جواز وادي محسر قبل طلوع الشمس بناء على إرادة الكراهة منه ،
وعلى كل حال فمن ذلك يعلم ضعف ما عن ظاهر النهاية والمبسوط والاقتصاد وأبي الصلاح
وابن البراج من عدم الجواز المنافي للأصل واستحباب المبيت بمنى.
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٤ ـ من أبواب إحرام الحج ـ الحديث ٥.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٧ ـ من أبواب إحرام الحج الحديث ٤.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٧ ـ من أبواب إحرام الحج الحديث ٣.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٤ ـ من أبواب إحرام الحج ـ الحديث ٥.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ٤ ـ من أبواب إحرام الحج ـ الحديث ٤.
[٦] الوسائل ـ الباب
ـ ٧ ـ من أبواب إحرام الحج الحديث ١.