responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 19  صفحه : 11

الغداة فيها في بعض النصوص [١] السابقة ، ولكن لا يجوز وادي محسر وهو حد منى إلا بعد طلوع الشمس لصحيح هشام بن الحكم [٢] عن أبي عبد الله عليه‌السلام « لا تجوز وادي محسر حتى تطلع الشمس » المحمول على الكراهة بقرينة الشهرة بين الأصحاب على ذلك وعلى استحباب المبيت بمنى ، والصحيح [٣] « في النفور من منى الى عرفات قبل طلوع الشمس قال : لا بأس به » فما عن الشيخ وابن البراج من العمل بظاهره ضعيف.

وكذا يكره الخروج قبل الفجر إلا لضرورة كالمريض والخائف كما في القواعد والنافع ومحكي السرائر بل نسبه غير واحد إلى الشهرة ، قيل للأمر بصلاته فيها في حسن معاوية [٤] المتقدم ، وفعل النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم المحكي في صحيح ابن مسلم [٥] السابق ، وخبر عبد الحميد الطائي [٦] « قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : إنا مشاة فكيف نصنع؟ قال : اما أصحاب الرحال فكانوا يصلون الغداة بمنى ، واما أنتم فامضوا حيث تصلون في الطريق » إلا ان الجميع كما ترى لا دلالة فيه على الكراهة ، ولذا ناقش فيها بعض الناس بعدم الظفر بنهي يحمل عليها ، لكن يمكن ان يكون إطلاق النهي عن جواز وادي محسر قبل طلوع الشمس بناء على إرادة الكراهة منه ، وعلى كل حال فمن ذلك يعلم ضعف ما عن ظاهر النهاية والمبسوط والاقتصاد وأبي الصلاح وابن البراج من عدم الجواز المنافي للأصل واستحباب المبيت بمنى.


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب إحرام الحج ـ الحديث ٥.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب إحرام الحج الحديث ٤.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب إحرام الحج الحديث ٣.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب إحرام الحج ـ الحديث ٥.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب إحرام الحج ـ الحديث ٤.

[٦] الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب إحرام الحج الحديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 19  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست